(مسألة 13): لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا (2).
(مسألة 14): في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره، وعدمها وكون اللازم إظهاره بالإذن قولا أو فعلا وجهان (3).
____________________
فالاعتماد عليهما في ذلك غير ظاهر. وكأنه لذلك قال في الجواهر: " قد يقال: إن مقتضى ما ذكرنا جواز الجمع بينهما بعقد واحد بغير إذن منهما، لاختصاص النصوص باعتبار الإذن لهما في صورة إدخالهما على العمة والخالة.
اللهم إلا أن يستفاد حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد، بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل، وقد ورد الخبر الصحيح هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة، أي مع عدم الإذن. فلاحظ وتأمل جيدا ". أقول: الوجه الثاني أضعف مما قبله، لأنه أشبه بالقياس.
(1) لاطلاق الأدلة. اللهم إلا أن يقال: الاحترام المعلل به المنع في النصوص (* 1) لا يقتضي المنع في صورة كون العمة أو الخالة كافرة.
(2) كما عن المبسوط: الجزم به. واختاره جماعة. وقواه في الجواهر.
واستشكل فيه في القواعد وغيرها، للاشتراك في العلة، ولاحتمال صدق العمة والخالة وبنت الأخ والأخت. ولزوم الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم الحل. لكن الأول أقرب.
(3) المذكور في أكثر النصوص اعتبار الإذن، وفي خبر علي بن جعفر (ع) اعتبار الرضا. والجمع العرفي يمكن أن يكون بالتقييد، فلا بد من الرضا والإذن معا. ويمكن أن يكون بجعل الإذن طريقا إلى الرضا، فيكون الشرط الرضا لا غير. والثاني أقرب، فيكون الرضا هو الشرط والإذن طريق إليه، فإذا حصل الرضا صح العقد واقعا، وإذا علم الرضا
اللهم إلا أن يستفاد حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد، بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل، وقد ورد الخبر الصحيح هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة، أي مع عدم الإذن. فلاحظ وتأمل جيدا ". أقول: الوجه الثاني أضعف مما قبله، لأنه أشبه بالقياس.
(1) لاطلاق الأدلة. اللهم إلا أن يقال: الاحترام المعلل به المنع في النصوص (* 1) لا يقتضي المنع في صورة كون العمة أو الخالة كافرة.
(2) كما عن المبسوط: الجزم به. واختاره جماعة. وقواه في الجواهر.
واستشكل فيه في القواعد وغيرها، للاشتراك في العلة، ولاحتمال صدق العمة والخالة وبنت الأخ والأخت. ولزوم الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم الحل. لكن الأول أقرب.
(3) المذكور في أكثر النصوص اعتبار الإذن، وفي خبر علي بن جعفر (ع) اعتبار الرضا. والجمع العرفي يمكن أن يكون بالتقييد، فلا بد من الرضا والإذن معا. ويمكن أن يكون بجعل الإذن طريقا إلى الرضا، فيكون الشرط الرضا لا غير. والثاني أقرب، فيكون الرضا هو الشرط والإذن طريق إليه، فإذا حصل الرضا صح العقد واقعا، وإذا علم الرضا