(مسألة 11): إذا لم يجز المولي العقد الواقع على أمته ولم يرده أيضا حتى مات، فهل يصح إجازة وارثه له، أم لا؟ وجهان، أقواهما: العدم، لأنها على فرضها كاشفة، ولا يمكن الكشف هنا، لأن المفروض أنها كانت للمورث (1) وهو نظير من باع شيئا ثم ملك (2).
____________________
والاشكال في الجميع ظاهر، ولا سيما بملاحظة أنه لو ضربها جان وهي حامل فأسقطت كان ضامنا. وذلك يدل على أن له مالية، وقابل للتقويم، وإلا لم يكن وجه للضمان. فكان الأولى الاستدلال عليه بأن النصوص الدالة على الضمان تضمنت ضمان قيمة الولد، وعنوان الولد إنما يكون بالولادة، لا بالانعقاد. نعم إذا كان المستند في ضمان القيمة القاعدة كان مقتضاها ضمان قيمة زمان الانعقاد.
(1) وعلى تقدير الكشف تكون للمشتري من حين العقد، فيلزم اجتماع ملكيتين في زمان العقد: ملكية المورث، وملكية المشتري، إذ لو لم تكن ملكا للمورث لم تنتقل إلى الوارث.
(2) فإن المالك فيه حين البيع غير المالك حين الإجازة، فيكون كما نحن فيه. نعم يفترقان بأن الفضولي في المقام غير المالك الثاني، بخلاف النظير، فإنه عينه. ويمكن أن يقال: بأن المالك حال الإجازة لما كان وارثا فقد لوحظ فيه قيامه مقام مورثه، فالإجازة منه كأنها إجازة من مورثه، وكان المالك حال الإجازة هو المالك حال العقد، ولا يلحقه حكم تجدد المالك حال الإجازة. ثم إنه لو تعذر البناء على الكشف الحقيقي في الفرض ونحوه يدور الأمر بين البناء على البطلان وعدم الفائدة للإجازة، والبناء على الصحة والقول بالنقل أو الكشف عن ثبوت المضمون حين تبدل المالك
(1) وعلى تقدير الكشف تكون للمشتري من حين العقد، فيلزم اجتماع ملكيتين في زمان العقد: ملكية المورث، وملكية المشتري، إذ لو لم تكن ملكا للمورث لم تنتقل إلى الوارث.
(2) فإن المالك فيه حين البيع غير المالك حين الإجازة، فيكون كما نحن فيه. نعم يفترقان بأن الفضولي في المقام غير المالك الثاني، بخلاف النظير، فإنه عينه. ويمكن أن يقال: بأن المالك حال الإجازة لما كان وارثا فقد لوحظ فيه قيامه مقام مورثه، فالإجازة منه كأنها إجازة من مورثه، وكان المالك حال الإجازة هو المالك حال العقد، ولا يلحقه حكم تجدد المالك حال الإجازة. ثم إنه لو تعذر البناء على الكشف الحقيقي في الفرض ونحوه يدور الأمر بين البناء على البطلان وعدم الفائدة للإجازة، والبناء على الصحة والقول بالنقل أو الكشف عن ثبوت المضمون حين تبدل المالك