فصل في نكاح العبيد والإماء (مسألة 1): أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد، فيجوز له تزويجهما (2) ولو من غير رضاهما، أو إجبارهما على ذلك. ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه (3)،
____________________
(1) تقدم الكلام في هذه المسألة في المسألة التاسعة عشرة من فصل المحرمات بالمصاهرة. فراجع.
فصل في نكاح العبيد والإماء (2) بلا إشكال فيه ظاهر في الجملة. وسيأتي بيان التعرض لذلك في الفتاوى والنصوص في المسألة السادسة عشرة. وتقتضيه قاعدة السلطنة بعد ثبوت قابلية المحل، فإذا كان للحر ولاية تزويج نفسه، فالعبد تكون ولاية تزويجه لمولاه.
(3) فقد طفحت بذلك عباراتهم من دون نقل خلاف أو احتمال خلاف في ذلك. وتقتضيه قاعدة السلطنة، فإن ثبوت السلطنة على ذلك للمولى يقتضي نفيها عن غيره. مضافا إلى قوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن) (* 1)، وبعض النصوص الآتية في المسألة الثانية.
فصل في نكاح العبيد والإماء (2) بلا إشكال فيه ظاهر في الجملة. وسيأتي بيان التعرض لذلك في الفتاوى والنصوص في المسألة السادسة عشرة. وتقتضيه قاعدة السلطنة بعد ثبوت قابلية المحل، فإذا كان للحر ولاية تزويج نفسه، فالعبد تكون ولاية تزويجه لمولاه.
(3) فقد طفحت بذلك عباراتهم من دون نقل خلاف أو احتمال خلاف في ذلك. وتقتضيه قاعدة السلطنة، فإن ثبوت السلطنة على ذلك للمولى يقتضي نفيها عن غيره. مضافا إلى قوله تعالى: (فانكحوهن بإذن أهلهن) (* 1)، وبعض النصوص الآتية في المسألة الثانية.