(مسألة 30): الخنثى مع الأنثى كالذكر (2)، ومع الذكر كالأنثى.
____________________
نعم عن ابن حمزة حرمة النظر إلى فرج المرأة حال الجماع. لما في خبر أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي (ع): " ولا ينظر الرجل إلى فرج امرأته، وليغض بصره عند الجماع، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد " (* 1). لكن في موثق سماعة قال: " سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها. قال (ع): لا بأس به إلا أنه يورث العمى " (* 2).
(1) هذا كما قبله من القطعيات.
(2) قال في جامع المقاصد: " الخنثى المشكل بالنسبة إلى الرجل كالمرأة، وبالنسبة إلى المرأة كالرجل، لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر والستر على ذلك ". وعن صاحب المدارك: الاتفاق عليه.
أقول: الخنثى مع ابتلائه بكل من الرجل والمرأة يعلم إجمالا بحرمة النظر إلى أحد الصنفين فيجب عليه الاجتناب عنهما معا. وأما مع عدم الابتلاء إلا بأحدهما، فيشكل وجوب الاحتياط عليه للشبهة الموضوعية، كما أشار إلى ذلك في الجواهر. ومثله الأنثى مع الخنثى فإنه لما لم يحرز ذكورته، لم يجب التستر عنه، ولم يحرم النظر إليه. وكذا الكلام في الذكر مع الخنثى، وسيأتي في المسألة الخمسين ما له تعلق بالمقام.
(1) هذا كما قبله من القطعيات.
(2) قال في جامع المقاصد: " الخنثى المشكل بالنسبة إلى الرجل كالمرأة، وبالنسبة إلى المرأة كالرجل، لتوقف يقين امتثال الأمر بغض البصر والستر على ذلك ". وعن صاحب المدارك: الاتفاق عليه.
أقول: الخنثى مع ابتلائه بكل من الرجل والمرأة يعلم إجمالا بحرمة النظر إلى أحد الصنفين فيجب عليه الاجتناب عنهما معا. وأما مع عدم الابتلاء إلا بأحدهما، فيشكل وجوب الاحتياط عليه للشبهة الموضوعية، كما أشار إلى ذلك في الجواهر. ومثله الأنثى مع الخنثى فإنه لما لم يحرز ذكورته، لم يجب التستر عنه، ولم يحرم النظر إليه. وكذا الكلام في الذكر مع الخنثى، وسيأتي في المسألة الخمسين ما له تعلق بالمقام.