____________________
(1) كما في الشرائع والقواعد. ويظهر من جامع المقاصد والحدائق والجواهر ورسالة شيخنا الأعظم: أنه فتوى الأصحاب واستوضحه شيخنا الأعظم (قده) لانحلال العقد على الجملة إلى عقود متعددة كانحلال العقد المشروط إلى ذلك ولذلك صح تبعض الصفقة، كما صح العقد مع فوات وصف الصحة وغيره من الشروط في ضمن العقد. وفيه: أن ما ذكروه من اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول في العقد يدل على عدم انحلال الايجاب إلى إيجابات متعددة، وإلا لم يكن لاعتبار ذلك وجه، فلا تصح المقايسة بين المقام ومسألة تبعض الصفقة أو خيار تخلف الشرط، فإن انحلال العقد بعد تماميته غير انحلال الايجاب نفسه.
وفي جامع المقاصد: أن الوصية لما كانت تبرعا محضا لم ترتبط أجزاؤها بعضها ببعض، فكما يصح قبولها جمعيا يصح قبول بعضها وهذا بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات: وفي الجواهر: " يقوى في الوصية عدم كونها من العقود المعتبر فيها المطابقة، لتحقق اسم العقد الذي هو الايجاب وقبول ذلك بالايجاب بها ". ويشكل ما ذكراه: بأن العقد لا يختلف مفهومه باختلاف الموارد. وفي الجواهر: " الفرق بين المقام والمعاوضات أن في المقام لم يصدر من الموجب غير تعلق قصد الايصاء بكل منهما من غير مدخلية لاجتماعهما وانفرادهما، بخلافه في عقد المعاوضة الظاهر بسبب الجمع بالعوض في أن القصد حصل عليهما من حيث الاجتماع وإن لم يكن ذلك على جهة الشرطية ". ويشكل: بأن المدار ليس على قصد الموجب، بل المدار على وحدة الانشاء عرفا وتعدده، فمع وحدته عرفا لا بد من مطابقة القبول للايجاب. مع إمكان منع ما ذكره على وجه الكلية كما إذا
وفي جامع المقاصد: أن الوصية لما كانت تبرعا محضا لم ترتبط أجزاؤها بعضها ببعض، فكما يصح قبولها جمعيا يصح قبول بعضها وهذا بخلاف البيع ونحوه من عقود المعاوضات: وفي الجواهر: " يقوى في الوصية عدم كونها من العقود المعتبر فيها المطابقة، لتحقق اسم العقد الذي هو الايجاب وقبول ذلك بالايجاب بها ". ويشكل ما ذكراه: بأن العقد لا يختلف مفهومه باختلاف الموارد. وفي الجواهر: " الفرق بين المقام والمعاوضات أن في المقام لم يصدر من الموجب غير تعلق قصد الايصاء بكل منهما من غير مدخلية لاجتماعهما وانفرادهما، بخلافه في عقد المعاوضة الظاهر بسبب الجمع بالعوض في أن القصد حصل عليهما من حيث الاجتماع وإن لم يكن ذلك على جهة الشرطية ". ويشكل: بأن المدار ليس على قصد الموجب، بل المدار على وحدة الانشاء عرفا وتعدده، فمع وحدته عرفا لا بد من مطابقة القبول للايجاب. مع إمكان منع ما ذكره على وجه الكلية كما إذا