____________________
أربعة أشهر استعدت عليه، فإما أن يفي وإما أن يطلق، فإن كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمول " (* 1)، وظاهره أن الاستعداء إنما هو ترك الوطء. لكن مورده المغاضبة، وظاهره إلحاق المغاضبة بالايلاء في الحكم، فلا يكون مما نحن فيه.
(1) في الجواهر: " أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحا من الأصحاب ". لكن لا معدل عن العمل باطلاق النص، المؤيد باطلاق الفتوى.
(2) في شمول النص للغائب تأمل. لاحتمال أن يكون المراد من قوله في السؤال: " عنده المرأة الشابة ": أن تكون حاضرة عنده. وربما تشهد به السيرة. ولذا قيد في كشف اللثام الحكم المذكور بحضور الزوج:
نعم استدل على التعميم بما روي عن عمر: أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد، وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها:
فوالله لولا لا شئ غيره * لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع، فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر (* 2): لكنه ليس بحجة سندا، ولا مسندا إليه، ولا دلالة، إذ من الجائز أن يكون ضرب المدة من الأحكام السياسية، لا الشرعية.
(3) يعني: في المسألة الرابعة.
(1) في الجواهر: " أما الدائمة الأمة فلم أجد فيها تصريحا من الأصحاب ". لكن لا معدل عن العمل باطلاق النص، المؤيد باطلاق الفتوى.
(2) في شمول النص للغائب تأمل. لاحتمال أن يكون المراد من قوله في السؤال: " عنده المرأة الشابة ": أن تكون حاضرة عنده. وربما تشهد به السيرة. ولذا قيد في كشف اللثام الحكم المذكور بحضور الزوج:
نعم استدل على التعميم بما روي عن عمر: أنه سأل نساء أهل المدينة لما أخرج أزواجهن إلى الجهاد، وسمع امرأة تنشد أبياتا من جملتها:
فوالله لولا لا شئ غيره * لزلزل من هذا السرير جوانبه عن أكثر ما تصبر المرأة عن الجماع، فقيل له: أربعة أشهر، فجعل المدة المضروبة للغيبة أربعة أشهر (* 2): لكنه ليس بحجة سندا، ولا مسندا إليه، ولا دلالة، إذ من الجائز أن يكون ضرب المدة من الأحكام السياسية، لا الشرعية.
(3) يعني: في المسألة الرابعة.