ولو كان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا إشكال في بطلان العقد (4). لكن هل يوجب الحرمة الأبدية فيه قولان. الأحوط الحرمة (5)، بل لا يخلو عن قوة.
____________________
(1) كما يقتضيه إطلاق صحيح محمد بن قيس. وعن الخلاف والكافي والغنية والسرائر والوسيلة: الحرمة أبدا مع الدخول، وعن الأول: الاجماع عليه. ودليله غير ظاهر بعد ما عرفت. والالحاق بذات العدة لا مجال له، لأنه قياس باطل. والاجماع الذي ادعاه في الخلاف موهون بمخالفة الأكثر.
(2) لما عرفت.
(3) لما عرفت من النصوص الصريحة فيه.
(4) وفي المنتهى: أنه ذهب إليه علماؤنا أجمع، لدخوله في النصوص المتقدمة، بناء على أن المراد من المحرم الجنس الشامل للمرأة، أو لقاعدة الاشتراك (5) كما عن الخلاف، مستدلا عليه بالاجماع، والاحتياط، والأخبار.
وأشكل عليه في محكي الرياض بأن الأخبار لم نقف عليها. ودعوى الوفاق غير واضحة. والاحتياط ليس بحجة.
وفي الجواهر: " قلت: يمكن إثباته بقاعدة الاشتراك. أو بإرادة الجنس من الألف واللام في بعض النصوص السابقة ". ثم استشكل في الأول: بأن قاعدة الاشتراك تختص بما يصلح وقوعه منهما، والنصوص السابقة دلت على تحريم تزويج المحرم، بمعنى: اتخاذه زوجة، وهذا المعنى يختص بالرجال، فلا تشمله قاعدة الاشتراك. وفي الثاني: بأن الجنسية المرادة من الألف واللام بمعنى الجنسية في المدخول، والمدخول هو المحرم المختص بالذكر، الجنس منه لا يشمل الأنثى، وإنما الذي يشملها الجنس من الجامع بين
(2) لما عرفت.
(3) لما عرفت من النصوص الصريحة فيه.
(4) وفي المنتهى: أنه ذهب إليه علماؤنا أجمع، لدخوله في النصوص المتقدمة، بناء على أن المراد من المحرم الجنس الشامل للمرأة، أو لقاعدة الاشتراك (5) كما عن الخلاف، مستدلا عليه بالاجماع، والاحتياط، والأخبار.
وأشكل عليه في محكي الرياض بأن الأخبار لم نقف عليها. ودعوى الوفاق غير واضحة. والاحتياط ليس بحجة.
وفي الجواهر: " قلت: يمكن إثباته بقاعدة الاشتراك. أو بإرادة الجنس من الألف واللام في بعض النصوص السابقة ". ثم استشكل في الأول: بأن قاعدة الاشتراك تختص بما يصلح وقوعه منهما، والنصوص السابقة دلت على تحريم تزويج المحرم، بمعنى: اتخاذه زوجة، وهذا المعنى يختص بالرجال، فلا تشمله قاعدة الاشتراك. وفي الثاني: بأن الجنسية المرادة من الألف واللام بمعنى الجنسية في المدخول، والمدخول هو المحرم المختص بالذكر، الجنس منه لا يشمل الأنثى، وإنما الذي يشملها الجنس من الجامع بين