(مسألة 6): لو زوجها الولي بدون مهر المثل، أو زوج الصغير بأزيد منه، فإن كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد والمهر ولزم (2)، وإلا ففي صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل، أو بطلان العقد أيضا قولان (3)
____________________
ظاهر في قبال إطلاق الأدلة. ودعوى الانصراف إلى خصوص المصلحة ممنوعة. ومن ذلك يظهر نفي الاشكال الذي ذكره المصنف بقوله: " بل يشكل.. "، فإن إطلاق الأدلة محكم.
(1) لا يخلو هذا المثال من الاشكال. لأن الصغير إذا زوج بمهر كثير كان ذلك التزويج ضررا عليه، لا خلاف الأصلح. بخلاف الصغيرة إذا زوجت بالمهر القليل، فإنه خلاف الأصلح لا غير.
(2) لعموم دليل الولاية. وعن جامع المقاصد: أنه المعتمد في الفتوى (3) وعن الشيخ (ره): قول ثالث، وهو صحة العقد والمهر ولزومهما، عملا باطلاق أدلة الولاية، المعتضد بما دل على جواز عفوه عن المهر بعد ثبوته. وفيه: أن التعدي عن العفو إلى المقام غير ظاهر، فإن نقض المهر ربما يكون مهانة على الزوجة، وليس العفو كذلك.
وأدلة نفي الضرر مقدمة على إطلاق أدلة الولاية. وحينئذ يدور الأمر بين القولين الأولين. ولأجل ذلك قال في الشرائع: " إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ فيه تردد. والأظهر أن لها الاعتراض " ولم يعترض لمورد الاعتراض، وأنه خصوص المهر، أو العقد نفسه. وقد ذكر في المسالك وغيرها وجهين أو قولين. وقد تبع المصنف صاحب الجواهر في اختيار ثانيهما، لأن الواقع في الخارج أمر واحد مشخص، فإما أن
(1) لا يخلو هذا المثال من الاشكال. لأن الصغير إذا زوج بمهر كثير كان ذلك التزويج ضررا عليه، لا خلاف الأصلح. بخلاف الصغيرة إذا زوجت بالمهر القليل، فإنه خلاف الأصلح لا غير.
(2) لعموم دليل الولاية. وعن جامع المقاصد: أنه المعتمد في الفتوى (3) وعن الشيخ (ره): قول ثالث، وهو صحة العقد والمهر ولزومهما، عملا باطلاق أدلة الولاية، المعتضد بما دل على جواز عفوه عن المهر بعد ثبوته. وفيه: أن التعدي عن العفو إلى المقام غير ظاهر، فإن نقض المهر ربما يكون مهانة على الزوجة، وليس العفو كذلك.
وأدلة نفي الضرر مقدمة على إطلاق أدلة الولاية. وحينئذ يدور الأمر بين القولين الأولين. ولأجل ذلك قال في الشرائع: " إذا زوجها الولي بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟ فيه تردد. والأظهر أن لها الاعتراض " ولم يعترض لمورد الاعتراض، وأنه خصوص المهر، أو العقد نفسه. وقد ذكر في المسالك وغيرها وجهين أو قولين. وقد تبع المصنف صاحب الجواهر في اختيار ثانيهما، لأن الواقع في الخارج أمر واحد مشخص، فإما أن