(مسألة 8): الولد بين المملوكين رق (2)، سواء كان عن تزوج مأذون فيه، أو مجاز، أو عن شبهة مع العقد أو مجردة، أو عن زنا منهما، أو من أحدهما، بلا عقد أو عن عقد معلوم الفساد عندهما، أو عند أحدهما.
وأما إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر (3)
____________________
(1) لأن المعاوضة تقتضي انتقال كل من العوضين إلى ملك مالك الآخر، فكما أن العبد انتقل إلى الزوجة من مالكه، كذلك ينتقل المهر منها إلى مالكه، فلا يجتمع المهر والعبد في ملكية مالك واحد، وإلا لزم الجمع بين العوض والمعوض، وهو خلف.
(2) بلا خلاف ولا إشكال. وفي كشف اللثام: دعوى الاتفاق عليه، لأنه نماء المملوك، والنماء تابع للأصل. ولو بنى على الاشكال في ذلك كان مقتضى الأصل الحرية. ولا فرق فيما ذكرنا بين الصور المذكورة في المتن.
(3) على المشهور شهرة عظيمة. ويشهد له جملة من النصوص، منها صحيح جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد. قال (ع): يلحق الولد بأبيه. قلت: فعبد تزوج حرة. قال (ع): يلحق الولد بأمه " (* 1)، وخبره: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار. وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار " (* 2)، وخبره الآخر قال: " سألت أبا عبد الله (ع)
(2) بلا خلاف ولا إشكال. وفي كشف اللثام: دعوى الاتفاق عليه، لأنه نماء المملوك، والنماء تابع للأصل. ولو بنى على الاشكال في ذلك كان مقتضى الأصل الحرية. ولا فرق فيما ذكرنا بين الصور المذكورة في المتن.
(3) على المشهور شهرة عظيمة. ويشهد له جملة من النصوص، منها صحيح جميل بن دراج قال: " سألت أبا عبد الله (ع): عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد. قال (ع): يلحق الولد بأبيه. قلت: فعبد تزوج حرة. قال (ع): يلحق الولد بأمه " (* 1)، وخبره: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار. وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار " (* 2)، وخبره الآخر قال: " سألت أبا عبد الله (ع)