ولو انعكس كان له اثنان وثلث من ستة.
(مسألة 2): لا يشترط في نفوذها قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له (3)، فلو أوصى بعين غير ملتفت إلى ثلثه وكانت بقدره أو أقل صحت. ولو قصد كونها من الأصل، أو من ثلثي الورثة وبقاء ثلثه سليما مع وصيته بالثلث سابقا أو لاحقا، بطلت مع عدم إجازة الورثة (4). بل
____________________
(1) قال في الشرائع: " ولو كانوا جماعة، فأجاز بعضهم نفذت الإجازة في قدر حصته من الزيادة ". ويظهر من المسالك والجواهر وغيرهما:
المفروغية عن ذلك. عملا بالعمومات، كما في سائر العقود. وفي الجواهر:
" وكذا لو أجاز الجميع البعض، أو البعض البعض، لاتحاد الجميع في المدرك ".
(2) هذا المثال ذكره في المسالك. فإذا فرضنا أن التركة ستة وكان الموصى به نصف الستة - وهو ثلاثة - كانت تزيد على الثلث الراجع للميت بسدس، فهذا السدس مشترك بين الابن والبنت أثلاثا فإن أجازا جميعا صحت الوصية في الثلث والسدس معا، وإن أجاز الابن فقط صحت الوصية في ثلثي السدس وبطلت في ثلثه فتصح في اثنين وثلثين منه، وإن أجازت البنت فقط صحت الوصية في ثلثه وبطلت في الثلثين منه، فتصح في اثنين وثلث.
(3) كما صرح بذلك في الجواهر. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
(4) ولا تصح من الثلث في الصورة الثانية، لأن المفروض أنه
المفروغية عن ذلك. عملا بالعمومات، كما في سائر العقود. وفي الجواهر:
" وكذا لو أجاز الجميع البعض، أو البعض البعض، لاتحاد الجميع في المدرك ".
(2) هذا المثال ذكره في المسالك. فإذا فرضنا أن التركة ستة وكان الموصى به نصف الستة - وهو ثلاثة - كانت تزيد على الثلث الراجع للميت بسدس، فهذا السدس مشترك بين الابن والبنت أثلاثا فإن أجازا جميعا صحت الوصية في الثلث والسدس معا، وإن أجاز الابن فقط صحت الوصية في ثلثي السدس وبطلت في ثلثه فتصح في اثنين وثلثين منه، وإن أجازت البنت فقط صحت الوصية في ثلثه وبطلت في الثلثين منه، فتصح في اثنين وثلث.
(3) كما صرح بذلك في الجواهر. ويقتضيه إطلاق الأدلة.
(4) ولا تصح من الثلث في الصورة الثانية، لأن المفروض أنه