ولا يعتبر إجراء صيغة البيع (3)
____________________
إذا كان هو سببه. ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة، فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقبضها فتنكحها. وإلا فلا إلا بإذنهما " (* 1). وكان المراد صورة ما إذا لم تدخل في ملك الابن والبنت، وإنما كان من الوالد مجرد التحليل والعارية.
وفي صحيح الحسن بن محبوب قال: " كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع):
إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها، فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية، أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة، وأشهد على ذلك، ثم إن شئت تطأها " (* 2). وظاهره جواز التقويم في الكبير أيضا. اللهم إلا أن يحمل على صورة ما إذا كانت البنت قد فوضت إلى الأب جميع شؤونها.
(1) كما نص على ذلك غير واحد، منهم جامع المقاصد. قواه في الجواهر، للقطع باتحاد الجميع. لكنه غير ظاهر. قال في الرياض:
" وفي تعدية الحكم إلى الجد إشكال، من اختصاص النصوص بالأب، ومن اتحاد المعنى. وهو أقوى ".
(2) يظهر من الرياض اختصاص الاشكال في الجد دون البنت.
وكأن الوجه فيه إطلاق صحيح الكناني المتقدم، فإن الولد شامل للبنت.
(3) قال في جامع المقاصد: " ولا يكفي مجرد التقويم قطعا، إذ لا ينتقل الملك إلا بسبب ناقل، وقبل الانتقال لا يجوز التصرف، ولا
وفي صحيح الحسن بن محبوب قال: " كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع):
إني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها، فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها، فرجعت إلي هي والجارية، أفيحل لي أن أطأ الجارية؟ قال: قومها قيمة عادلة، وأشهد على ذلك، ثم إن شئت تطأها " (* 2). وظاهره جواز التقويم في الكبير أيضا. اللهم إلا أن يحمل على صورة ما إذا كانت البنت قد فوضت إلى الأب جميع شؤونها.
(1) كما نص على ذلك غير واحد، منهم جامع المقاصد. قواه في الجواهر، للقطع باتحاد الجميع. لكنه غير ظاهر. قال في الرياض:
" وفي تعدية الحكم إلى الجد إشكال، من اختصاص النصوص بالأب، ومن اتحاد المعنى. وهو أقوى ".
(2) يظهر من الرياض اختصاص الاشكال في الجد دون البنت.
وكأن الوجه فيه إطلاق صحيح الكناني المتقدم، فإن الولد شامل للبنت.
(3) قال في جامع المقاصد: " ولا يكفي مجرد التقويم قطعا، إذ لا ينتقل الملك إلا بسبب ناقل، وقبل الانتقال لا يجوز التصرف، ولا