(مسألة 3): تتضيق الواجبات الموسعة بظهور أمارات
____________________
الايجاب. فإن قيل: المراد بقبوله التمليك بعد الموت. قلنا: ما قبل الموت لما لم يكن متعلق الايجاب وجب أن لا يعتد بالقبول الواقع فيه، كما لو باعه ما سيملكه فقبل. ولأن القبول إما كاشف أو جزء السبب، على كل تقدير يمتنع اعتباره قبل الموت، أما إذا جعل كاشفا فلأن الكاشف عن الملك وجب أن يتأخر عنه، ويمتنع الملك قبل الوفاة. وأما إذا جعل جزء سبب فلأنه إذا تم العقد وجب أن يترتب عليه أثره، وهو هنا ممتنع قبل الموت. ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون شرطا لحصول الملك بالعقد؟ كالبيع، فإنه لا يثمر الملك إلا بعد انقضاء مدة الخيار على رأي الشيخ. وجوز ابن إدريس القبول قبل الموت وبعده، ويلوح من الدروس اختياره. ومختار المصنف (ره) أقوى.. الخ.
والاشكال عليه - كما ذكره المصنف - ظاهر، بل من العجيب التفكيك بين الايجاب والقبول، بحيث يصح الايجاب، ولا يصح القبول المتعلق به، مع أن القبول هو الرضا بمضمون الايجاب، فإذا جاز التعليق في الايجاب جاز التعليق في القبول أيضا، فكيف لا يكون القبول مطابقا للايجاب؟ وكيف لا يكون معتدا به إذا وقع قبل الوفاة لأنه لم يكن متعلق الايجاب؟ وأما المثال الذي ذكره فلا يصح الايجاب فيه ولا القبول لمانع فيه بالخصوص، لا كمثل المقام.
والاشكال عليه - كما ذكره المصنف - ظاهر، بل من العجيب التفكيك بين الايجاب والقبول، بحيث يصح الايجاب، ولا يصح القبول المتعلق به، مع أن القبول هو الرضا بمضمون الايجاب، فإذا جاز التعليق في الايجاب جاز التعليق في القبول أيضا، فكيف لا يكون القبول مطابقا للايجاب؟ وكيف لا يكون معتدا به إذا وقع قبل الوفاة لأنه لم يكن متعلق الايجاب؟ وأما المثال الذي ذكره فلا يصح الايجاب فيه ولا القبول لمانع فيه بالخصوص، لا كمثل المقام.