____________________
ولكن قال في الشرائع: " وفي تحليل أمته لمولاه روايتان: إحداهما:
المنع، ويؤيدها أنه نوع تمليك والعبد بعيد عن التمليك. والأخرى:
الجواز إذا عين له الموطوءة، ويؤيدها أنه نوع من الإباحة، وللمملوك أهلية الإباحة. والأخير أشبه ". ومما ذكرنا تعرف أن القول بالجواز أشبه وأوفق بالقواعد، سواء قلنا بأن التحليل عقد نكاح، أم تمليك، وأن العبد يملك،، أو لا يملك، فإنه لا مجال لطرح النصوص المذكورة بالمباني المزبورة. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما في القواعد حيث قال: " ولو أباح أمته لعبده، فإن قلنا أنه عقد أو تمليك منفعة وأن العبد يملك حلت، وإلا فلا. والأول أولى، لأنه نوع إباحة، والعبد أهل لها ".
وفي كلامه الأخير إشارة إلى ما هو التحقيق من أن التحليل ليس عقد النكاح - كما عن المرتضى - ولا تمليك منفعة - كما عن المشهور - ولا تمليك انتفاع - كما قد يظهر من عبارة جامع المقاصد - بل هو إباحة وإذن في الانتفاع دل الدليل القطعي عليه، فوجب القول به، ويكون الدليل مخصصا لقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (* 1)، فيدل على جواز قسم ثالث في مقابل القسمين المذكورين.
اللهم إلا أن يقوم إجماع على الانحصار بالقسمين، كما يظهر من دعوى الاتفاق في كشف اللثام وغيره. فيتعين إرجاع التحليل إلى أحد القسمين ولأجل انتفاء أحكام العقد من الطلاق إن كان دائما، ولزوم ذكر المهر إن كان متعة، يتعين كونه من ملك اليمين، كما قيل. ولما عرفت من أن العقد يقتضي ثبوت الزوجية، وهي منتفية في التحليل، وأنه لا ملكية للرقبة فيه، ولا للمنفعة، يتعين أن يكون المراد من ملك اليمين ما يشمل
المنع، ويؤيدها أنه نوع تمليك والعبد بعيد عن التمليك. والأخرى:
الجواز إذا عين له الموطوءة، ويؤيدها أنه نوع من الإباحة، وللمملوك أهلية الإباحة. والأخير أشبه ". ومما ذكرنا تعرف أن القول بالجواز أشبه وأوفق بالقواعد، سواء قلنا بأن التحليل عقد نكاح، أم تمليك، وأن العبد يملك،، أو لا يملك، فإنه لا مجال لطرح النصوص المذكورة بالمباني المزبورة. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما في القواعد حيث قال: " ولو أباح أمته لعبده، فإن قلنا أنه عقد أو تمليك منفعة وأن العبد يملك حلت، وإلا فلا. والأول أولى، لأنه نوع إباحة، والعبد أهل لها ".
وفي كلامه الأخير إشارة إلى ما هو التحقيق من أن التحليل ليس عقد النكاح - كما عن المرتضى - ولا تمليك منفعة - كما عن المشهور - ولا تمليك انتفاع - كما قد يظهر من عبارة جامع المقاصد - بل هو إباحة وإذن في الانتفاع دل الدليل القطعي عليه، فوجب القول به، ويكون الدليل مخصصا لقوله تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت أيمانهم، فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) (* 1)، فيدل على جواز قسم ثالث في مقابل القسمين المذكورين.
اللهم إلا أن يقوم إجماع على الانحصار بالقسمين، كما يظهر من دعوى الاتفاق في كشف اللثام وغيره. فيتعين إرجاع التحليل إلى أحد القسمين ولأجل انتفاء أحكام العقد من الطلاق إن كان دائما، ولزوم ذكر المهر إن كان متعة، يتعين كونه من ملك اليمين، كما قيل. ولما عرفت من أن العقد يقتضي ثبوت الزوجية، وهي منتفية في التحليل، وأنه لا ملكية للرقبة فيه، ولا للمنفعة، يتعين أن يكون المراد من ملك اليمين ما يشمل