(مسألة 31): الأقوى جريان الحكم المذكور في المجنونين (1) بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور. كما إذا كان أحد الطرفين الولي والطرف الآخر الفضولي، أو كان أحد الطرفين المجنون والطرف الآخر الصغير، أو كانا بالغين
____________________
فيقتصر فيه على مورده، وهو المهر والميراث، ويرجع في غيره من الأحكام إلى القواعد المقتضية للصحة وإن كانت الإجارة طمعا في المهر والميراث، فتترتب تلك الأحكام بمجرد الإجازة وإن علم أنها كانت طمعا في المهر والميراث، فضلا عن صورة التهمة. لكن يظهر من المسالك وغيرها خلاف ذلك، كما يأتي.
(1) قال في المسالك: " النص ورد في تزويج الأجنبي للصغيرين.
فلو كانا كاملين فزوجهما الفضولي، ففي انسحاب الحكم إليهما وجهان: من تساويهما في كون العقد فيهما عقد فضولي، ولا مدخل للكبر والصغر في ذلك. ومن أن في بعض أحكامه ما هو خلاف الأصل، فيقتصر على مورده. وهذا أقوى. وحينئذ فيحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر، سواء قلنا إن الإجازة جزء السبب، أم كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد. أما على الأولى: فظاهر، لأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل، كما لو مات أحدهما قبل تمام القبول. وأما على الثاني: فلأن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد، بل لا بد معها من اليمين، وقد حصل الموت قبل تمام السبب.
خرج منه ما ورد فيه النص، وهو العقد على الصغيرين، فيبقى الباقي ".
ونحوه ما عن شرح النافع. وفي القواعد: " وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي، إشكال. أقربه البطلان ". وفي جامع المقاصد
(1) قال في المسالك: " النص ورد في تزويج الأجنبي للصغيرين.
فلو كانا كاملين فزوجهما الفضولي، ففي انسحاب الحكم إليهما وجهان: من تساويهما في كون العقد فيهما عقد فضولي، ولا مدخل للكبر والصغر في ذلك. ومن أن في بعض أحكامه ما هو خلاف الأصل، فيقتصر على مورده. وهذا أقوى. وحينئذ فيحكم ببطلان العقد إذا مات أحد المعقود عليهما بعد إجازته وقبل إجازة الآخر، سواء قلنا إن الإجازة جزء السبب، أم كاشفة عن سبق النكاح من حين العقد. أما على الأولى: فظاهر، لأن موت أحد المتعاقدين قبل تمام السبب مبطل، كما لو مات أحدهما قبل تمام القبول. وأما على الثاني: فلأن الإجازة وحدها لا تكفي في ثبوت هذا العقد، بل لا بد معها من اليمين، وقد حصل الموت قبل تمام السبب.
خرج منه ما ورد فيه النص، وهو العقد على الصغيرين، فيبقى الباقي ".
ونحوه ما عن شرح النافع. وفي القواعد: " وفي انسحاب الحكم في البالغين إذا زوجهما الفضولي، إشكال. أقربه البطلان ". وفي جامع المقاصد