(مسألة 4): لو شك في أن تزويجه هل كان في الاحرام أو قبله بنى على عدم كونه فيه (1)، بل وكذا لو شك في أنه كان في حال الاحرام أو بعده، على إشكال (2).
وحينئذ فلو اختلف الزوجان في وقوعه حاله، أو حال الاحلال سابقا أو لاحقا. قدم قول من يدعي الصحة (3)، من غير
____________________
وقد تقدم منه (ره) التوقف. وتقدم أن الظاهر عدم التحريم، لأن الظاهر من التزويج: التزويج الصحيح، كما يظهر ذلك من ملاحظة باب الشهادة، والاقرار، والوصية والنذر، والوقف، ونحوها، فإن التزويج في جميع ذلك وغيره يراد منه الصحيح. وأما خبر الحكم بن عيينة:
" سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا " (* 1)، فضعيف. مع أنه مجمل من حيث أن السبب في التحريم الأبدي التزويج في حال الاحرام، أو كونه في العدة، أو هما.
ووارد في مورد خاص لا يمكن استفادة قاعدة منه. فراجع ما سبق.
(1) لأصالة صحة العقد المعتضد بأصالة عدم الاحرام في صورة ما إذا كان تاريخ العقد معلوما وتاريخ الاحرام مجهولا.
(2) كأنه لأصالة بقاء الاحرام إلى حين العقد. وفيه: أنه لا يطرد في صورة ما إذا كان تاريخ الاحرام معلوما وتاريخ العقد مجهولا. مع أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب.
(3) كما في الشرائع وغيرها، بل هو المعروف بينهم. لأصالة الصحة
" سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأة في عدتها قال: يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا " (* 1)، فضعيف. مع أنه مجمل من حيث أن السبب في التحريم الأبدي التزويج في حال الاحرام، أو كونه في العدة، أو هما.
ووارد في مورد خاص لا يمكن استفادة قاعدة منه. فراجع ما سبق.
(1) لأصالة صحة العقد المعتضد بأصالة عدم الاحرام في صورة ما إذا كان تاريخ العقد معلوما وتاريخ الاحرام مجهولا.
(2) كأنه لأصالة بقاء الاحرام إلى حين العقد. وفيه: أنه لا يطرد في صورة ما إذا كان تاريخ الاحرام معلوما وتاريخ العقد مجهولا. مع أن أصالة الصحة مقدمة على الاستصحاب.
(3) كما في الشرائع وغيرها، بل هو المعروف بينهم. لأصالة الصحة