وكذا لو كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الاحرام، أو قبله مع كونها حاله بناء على النقل (4)، بل على الكشف الحكمي (5)
____________________
أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله (ع) (* 1). وفي كشف اللثام:
" الخبر وإن كان ضعيفا لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه، وحكى عليه الاجماع في الإنتصار، والخلاف، والغنية ".
(1) للاطلاق. وكذا ما بعده.
(2) يعني: إحرام الموكل.
(3) للاطلاق.
(4) لتحقق التزويج حالها، وهو حال الاحرام.
(5) الكشف الحكمي بمعنى أنه حال الإجازة يثبت مضمون العقد، ويجب ترتيب أحكام ثبوته من حين العقد، فالمضمون لما كان على هذا القول ثابتا حال الإجازة وهو حال الاحرام، كان التزويج حال الاحرام، فيبطل وإن كانت أحكام المضمون ثابتة من حين العقد. نعم لا مانع من صحة الإجازة بناء على الكشف الانقلابي، الراجع إلى أن زمان الإجازة هو زمان جعل المضمون من حين العقد فالمجعول هو المضمون من حين العقد وإن كان جعله حين الإجازة، فإذا كان العقد المجاز واقعا حال الاحلال يكون التزويج واقعا حينئذ، فلا مانع منه. اللهم إلا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الاحرام وإن كان زمان المجعول حال الاحلال. ولأجل ذلك قال المصنف (ره): " بل الأحوط مطلقا " يعني:
" الخبر وإن كان ضعيفا لكن الأصحاب قطعوا بمضمونه، وحكى عليه الاجماع في الإنتصار، والخلاف، والغنية ".
(1) للاطلاق. وكذا ما بعده.
(2) يعني: إحرام الموكل.
(3) للاطلاق.
(4) لتحقق التزويج حالها، وهو حال الاحرام.
(5) الكشف الحكمي بمعنى أنه حال الإجازة يثبت مضمون العقد، ويجب ترتيب أحكام ثبوته من حين العقد، فالمضمون لما كان على هذا القول ثابتا حال الإجازة وهو حال الاحرام، كان التزويج حال الاحرام، فيبطل وإن كانت أحكام المضمون ثابتة من حين العقد. نعم لا مانع من صحة الإجازة بناء على الكشف الانقلابي، الراجع إلى أن زمان الإجازة هو زمان جعل المضمون من حين العقد فالمجعول هو المضمون من حين العقد وإن كان جعله حين الإجازة، فإذا كان العقد المجاز واقعا حال الاحلال يكون التزويج واقعا حينئذ، فلا مانع منه. اللهم إلا أن يدعى أن المستفاد من الأدلة حرمة جعل التزويج حال الاحرام وإن كان زمان المجعول حال الاحلال. ولأجل ذلك قال المصنف (ره): " بل الأحوط مطلقا " يعني: