(مسألة 2): إذا زوجه الولي في عدة الغير مع علمه بالحكم (1)
____________________
به في الشهادات، وفي الاقرارات، والوصايا، والنذور، وغيرها. وكون لفظ التزويج كغيره من ألفاظ المعاملات والعبادات موضوعة للأعم لا للصحيح لا ينافي ظهوره في مقام الاستعمال في خصوص الصحيح. ولذا قال في الجواهر في مبحث عقد المحرم: " نعم قد يقال: إن المنساق من نصوص المقام وفتاواه العقد الصحيح في نفسه، خصوصا خبر ابن قيس (* 1).
فلا عبرة بالفاسد كنكاح الشغار بل ولا بالفاسد لفقد شرط من شرائط الصحة، كالعربية ونحوها. بخلاف ما لو كان فساده بالعدة، والبعل، ونحوهما مما هو كالاحرام في الافساد. فتأمل ". ولم يتضح وجه الفرق في التفصيل الذي ذكره بين أن يكون الفساد من جهة المهر، أو من جهة اللفظ، وبين أن يكون من جهة المحل. ومثله في الاشكال ما ذكره في التحرير أخيرا حيث قال: " أما العقد الفاسد، فإن كان العاقد يعلم فساده، فلا اعتبار به.
وإن لم يعلم فساده - كمن اعتقد تسويغ نكاح الشغار لشبهة - ففي الاعتداد به إشكال، أقربه أنه كالصحيح ". فإنه أيضا تفصيل بلا فاصل ظاهر.
وأما خبر الحكم بن عيينة: " سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأة في عدتها، قال (ع): يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا " (* 2).
فمع ضعفه في نفسه، محمول على خصوص مورده، فإن التعدي عنه إلى غيره غير ظاهر في مقابل ما عرفت من الظهور.
(1) يعني: علم الولي
فلا عبرة بالفاسد كنكاح الشغار بل ولا بالفاسد لفقد شرط من شرائط الصحة، كالعربية ونحوها. بخلاف ما لو كان فساده بالعدة، والبعل، ونحوهما مما هو كالاحرام في الافساد. فتأمل ". ولم يتضح وجه الفرق في التفصيل الذي ذكره بين أن يكون الفساد من جهة المهر، أو من جهة اللفظ، وبين أن يكون من جهة المحل. ومثله في الاشكال ما ذكره في التحرير أخيرا حيث قال: " أما العقد الفاسد، فإن كان العاقد يعلم فساده، فلا اعتبار به.
وإن لم يعلم فساده - كمن اعتقد تسويغ نكاح الشغار لشبهة - ففي الاعتداد به إشكال، أقربه أنه كالصحيح ". فإنه أيضا تفصيل بلا فاصل ظاهر.
وأما خبر الحكم بن عيينة: " سألت أبا جعفر (ع) عن محرم تزوج امرأة في عدتها، قال (ع): يفرق بينهما، ولا تحل له أبدا " (* 2).
فمع ضعفه في نفسه، محمول على خصوص مورده، فإن التعدي عنه إلى غيره غير ظاهر في مقابل ما عرفت من الظهور.
(1) يعني: علم الولي