____________________
العقد على الأخت ولا مقارنته، لأن الأصل المثبت لذلك متعارض فيهما، فإن كل واحد منهما يصح أن يقال: العقد عليها لم يكن مسبوقا بالعقد على أختها، ولا مقارنا له. وأصالة صحة العقد بالنسبة إلى كل واحد منهما أيضا متعارضة. فيتعين الرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر فيهما معا.
هذا إذا كان الشك في السبق والاقتران بالنسبة إلى كل منهما. أما إذا كان بالنسبة إلى واحدة منها بعينها، دون الأخرى، بأن تردد في العقد على هند بين كونه سابقا ومقارنا، وفي عقد زينب بين أن يكون لاحقا ومقارنا.
فقد علم ببطلان العقد على زينب، إما لمقارنته، أو للحوقه، فلا يكون مجرى للأصول الموضوعية والحكمية. فلا مانع من جريانها بالنسبة إلى عقد هند، فيقال: إنه لم يسبق بالعقد على الأخت، ولم يقترن به، كما يقال:
إنه صحيح لأصالة الصحة.
(2) إجماعا كما تقدم في المسألة التاسعة والثلاثين.
(3) فتحل حينئذ بلا إشكال، ولا خلاف. ويقتضيه عمومات الحل بعد انتفاء صدق الجمع بين الأختين. مضافا إلى صحيح عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان، فنكح إحداهما، ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، يهبها، أو يبيعها.
فإن وهبها لولده يجزيه " (* 1). ونحوه ما تقدم في خبر الطائي (* 2).
هذا إذا كان الشك في السبق والاقتران بالنسبة إلى كل منهما. أما إذا كان بالنسبة إلى واحدة منها بعينها، دون الأخرى، بأن تردد في العقد على هند بين كونه سابقا ومقارنا، وفي عقد زينب بين أن يكون لاحقا ومقارنا.
فقد علم ببطلان العقد على زينب، إما لمقارنته، أو للحوقه، فلا يكون مجرى للأصول الموضوعية والحكمية. فلا مانع من جريانها بالنسبة إلى عقد هند، فيقال: إنه لم يسبق بالعقد على الأخت، ولم يقترن به، كما يقال:
إنه صحيح لأصالة الصحة.
(2) إجماعا كما تقدم في المسألة التاسعة والثلاثين.
(3) فتحل حينئذ بلا إشكال، ولا خلاف. ويقتضيه عمومات الحل بعد انتفاء صدق الجمع بين الأختين. مضافا إلى صحيح عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان، فنكح إحداهما، ثم بدا له في الثانية فنكحها، فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الأولى من ملكه، يهبها، أو يبيعها.
فإن وهبها لولده يجزيه " (* 1). ونحوه ما تقدم في خبر الطائي (* 2).