____________________
مرسل جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما (ع): " في رجل أقر على نفسه بأنه غصب جارية رجل، فولدت الجارية من الغاصب، قال (ع):
ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب " (* 1).
(1) بلا ريب، لأنه نماء ملكه أيا منهما كان. ويشهد به رواية أبي هارون المكفوف (* 2).
(2) على المشهور بين الأصحاب، بل كافتهم، عدا أبي الصلاح، فذهب إلى أنه يتبع الأم كغيره من الحيوانات. وفي المسالك: " فرقوا بينهما بأن النسب مقصود في الآدميين، وهو تابع لهما. بخلاف غيره من الحيوانات، فإن النسب فيه غير معتبر، والنمو والتبعية فيه لاحق بالأم خاصة. وفي الفرق خفاء، إن لم يكن هناك إجماع ". ونحوه في الرياض.
وفي كشف اللثام: " الفرق ضعيف ". وفي الحدائق: أنه مشكل. وفي جامع المقاصد: أن الفرق - وراء النص والاجماع - ثبوت النسب المقتضي للتبعية. إنتهى. وكأنه يشير بالنص إلى ما ورد في تزويج العبد حرة، وبالعكس، المتضمن أنه يلحق بالحر منهما. وفي الجواهر: أن هذه النصوص تومئ إلى ذلك. ولكنه غير ظاهر فإن جهة الحرية غير جهة المالكية والمملوكية، ومن الجائز غلبة الجهة الأولى على الثانية. فما ذكره أبو الصلاح أوفق بالقواعد، لولا أن خلافه مظنة الاجماع.
(3) كما نص على ذلك في الشرائع، والقواعد. وفي الجواهر: " بلا
ترد الجارية والولد على المغصوب إذا أقر بذلك الغاصب " (* 1).
(1) بلا ريب، لأنه نماء ملكه أيا منهما كان. ويشهد به رواية أبي هارون المكفوف (* 2).
(2) على المشهور بين الأصحاب، بل كافتهم، عدا أبي الصلاح، فذهب إلى أنه يتبع الأم كغيره من الحيوانات. وفي المسالك: " فرقوا بينهما بأن النسب مقصود في الآدميين، وهو تابع لهما. بخلاف غيره من الحيوانات، فإن النسب فيه غير معتبر، والنمو والتبعية فيه لاحق بالأم خاصة. وفي الفرق خفاء، إن لم يكن هناك إجماع ". ونحوه في الرياض.
وفي كشف اللثام: " الفرق ضعيف ". وفي الحدائق: أنه مشكل. وفي جامع المقاصد: أن الفرق - وراء النص والاجماع - ثبوت النسب المقتضي للتبعية. إنتهى. وكأنه يشير بالنص إلى ما ورد في تزويج العبد حرة، وبالعكس، المتضمن أنه يلحق بالحر منهما. وفي الجواهر: أن هذه النصوص تومئ إلى ذلك. ولكنه غير ظاهر فإن جهة الحرية غير جهة المالكية والمملوكية، ومن الجائز غلبة الجهة الأولى على الثانية. فما ذكره أبو الصلاح أوفق بالقواعد، لولا أن خلافه مظنة الاجماع.
(3) كما نص على ذلك في الشرائع، والقواعد. وفي الجواهر: " بلا