____________________
السبب التام والإجازة لأدخل لها في سببيته، وإنما لها الدخل في الكشف عن ثبوت الأثر حينه. والمختار للمحقق الرشتي في إجارته: أن الشرط هو الرضا التقديري، وهو حاصل والذي يظهر من جماعة، وحكاه شيخنا الأعظم عن غير واحد من معاصريه: إن الشرط هو الوصف الانتزاعي، وهو تعقب الإجازة ولحوقها. والذي اختاره في الجواهر: أن الشرط هو نفس الإجازة، لكنها بنحو الشرط المتأخر. (الثالث): أن الوجوه المذكورة للكشف الحقيقي مخالفة لمقتضى الأدلة. (الرابع): أن الذي يقتضيه النظر البدوي في عمومات صحة عقد الفضولي هو النقل. لكن الارتكاز العرفي هو القرينة على حمل الأدلة على حصول الأثر حال العقد، لا حال الإجازة وهو المراد من الكشف الانقلابي. ولا يتوقف البناء على ذلك على كون مضمون العقد هو التمليك من حينه، كي يشكل هذا القول بأن ذلك خلاف الواقع (الخامس): إن استحالة خروج الشئ عما هو عليه لا مجال لها في الأمور الاعتبارية. ولأجل ذلك لا داعي إلى رفع اليد عن ظهور الأدلة في الكشف الانقلابي وحملها على الكشف الحكمي.
هذا وإن الذي يظهر من عبارة المتن هنا وفيما يأتي في آخر المسألة الثانية والثلاثين: هو الكشف الحقيقي، الذي قد عرفت أنه أضعف الوجوه، وأبعدها عن ظاهر الأدلة.
(1) لعموم الدليل على ذلك. والعمومات الدالة على اعتبار رضا المالك وإجازته لا تشمل الرضا التقديري. نعم ذكر الفقهاء في مبحث مكان المصلي وغيره: جواز التصرف بإذن الفحوى، المراد منها الرضا التقديري لكنه يختص كلامهم بالتصرف الخارجي، ولا يشمل التصرف
هذا وإن الذي يظهر من عبارة المتن هنا وفيما يأتي في آخر المسألة الثانية والثلاثين: هو الكشف الحقيقي، الذي قد عرفت أنه أضعف الوجوه، وأبعدها عن ظاهر الأدلة.
(1) لعموم الدليل على ذلك. والعمومات الدالة على اعتبار رضا المالك وإجازته لا تشمل الرضا التقديري. نعم ذكر الفقهاء في مبحث مكان المصلي وغيره: جواز التصرف بإذن الفحوى، المراد منها الرضا التقديري لكنه يختص كلامهم بالتصرف الخارجي، ولا يشمل التصرف