____________________
(1) في الأحكام الثلاثة. ويشاركه في الأول منها صحيح محمد بن قيس، ومرسل الفقيه (* 1).
(2) يعني: لم يأذن مولاها لها في النكاح.
(3) تقدم في آخر المسألة الثامنة وجه الحكم فيه.
(4) ويحتمل قبول خبرها، لأن إخبار الانسان عن نفسه وعما في يده حجة مقدمة على الاستصحاب، كما إذا أخبر عن تطهير بدنه ونحوه.
نعم إذا كانت قرينة على اتهامه لم يقبل خبره. ولعل دعوى صيرورتها حرة من ذلك. ونظير المقام دعوى العدالة، والاجتهاد، والنسب، ونحوها فلا يصدق مدعيها إلا ببينة. وقد تقدم الكلام في ذلك فيما تثبت به الطهارة والنجاسة من كتاب الطهارة. كما أنه إذا كان يباع في الأسواق فقد دلت النصوص (* 2) على عدم قبول إخباره بالحرية مسبوقة بالرقية أو غير مسبوقة.
(5) لصحيح عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله (ع):
(2) يعني: لم يأذن مولاها لها في النكاح.
(3) تقدم في آخر المسألة الثامنة وجه الحكم فيه.
(4) ويحتمل قبول خبرها، لأن إخبار الانسان عن نفسه وعما في يده حجة مقدمة على الاستصحاب، كما إذا أخبر عن تطهير بدنه ونحوه.
نعم إذا كانت قرينة على اتهامه لم يقبل خبره. ولعل دعوى صيرورتها حرة من ذلك. ونظير المقام دعوى العدالة، والاجتهاد، والنسب، ونحوها فلا يصدق مدعيها إلا ببينة. وقد تقدم الكلام في ذلك فيما تثبت به الطهارة والنجاسة من كتاب الطهارة. كما أنه إذا كان يباع في الأسواق فقد دلت النصوص (* 2) على عدم قبول إخباره بالحرية مسبوقة بالرقية أو غير مسبوقة.
(5) لصحيح عبد الله بن سنان قال: " سمعت أبا عبد الله (ع):