(مسألة 7): يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله (2). وكذا يجوز له أن يوكل محرما في أن يزوجه بعد إحلالهما (3).
(مسألة 8): لو زوجه فضولي (4) في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه. وهل له ذلك بعد إحلاله الأحوط العدم، ولو على القول بالنقل (5). هذا إذا كان
____________________
نصوص التحريم فيبقى داخلا تحت أصالة الحل وعمومه، مثل قوله تعالى:
(وبعولتهن أحق بردهن) (* 1).
(1) بلا خلاف أيضا، لما ذكر فيما قبله. ويشهد له صحيح سعد ابن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا (ع): " سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال (ع): نعم " (* 2).
(2) بلا إشكال ولا خلاف أيضا، لما سبق. وقد صرح به الأصحاب من دون تعرض لشبهة فيه وتأمل.
(3) لما عرفت. لكن استثناها بعض من الجواز. ولعله لعدم قابلية المحرم لايقاع الموكل فيه حال التوكيل، الموجب للمنع من صحة الوكالة.
وفيه: أنه لا دليل على منع ذلك، وليس المنع الشرعي بأقوى من المنع العقلي، مع أنه غير مانع عن صحة الوكالة.
(4) تقدم الكلام فيه في أول الفصل.
(5) هذا الاحتياط ضعيف إذ على هذا القول يكون التزويج حال الاحلال إنشاء ومنشأ، ولا يرتبط بالاحرام. نعم على القول بالكشف
(وبعولتهن أحق بردهن) (* 1).
(1) بلا خلاف أيضا، لما ذكر فيما قبله. ويشهد له صحيح سعد ابن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا (ع): " سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال (ع): نعم " (* 2).
(2) بلا إشكال ولا خلاف أيضا، لما سبق. وقد صرح به الأصحاب من دون تعرض لشبهة فيه وتأمل.
(3) لما عرفت. لكن استثناها بعض من الجواز. ولعله لعدم قابلية المحرم لايقاع الموكل فيه حال التوكيل، الموجب للمنع من صحة الوكالة.
وفيه: أنه لا دليل على منع ذلك، وليس المنع الشرعي بأقوى من المنع العقلي، مع أنه غير مانع عن صحة الوكالة.
(4) تقدم الكلام فيه في أول الفصل.
(5) هذا الاحتياط ضعيف إذ على هذا القول يكون التزويج حال الاحلال إنشاء ومنشأ، ولا يرتبط بالاحرام. نعم على القول بالكشف