____________________
الأصحاب المستفاد من قوله تعالى: (فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه) (* 1) بملاحظة الاستشهاد به وفي بعض النصوص على لزوم العمل بالوصية في غير مورده - كافية في دعوى الصحة. ولا وجه لدعوى اختصاص العموم بالتمليك المجاني " كما سبق. بل لا وجه لاختصاصه بالتمليك، إذ لا موجب لهذا التخصيص، فيشمل جميع أنواع الايقاعات والعقود. ولأجل عدم بنائهم على ذلك يتضح أن الوجه فيه هو التعليق الممنوع إلا فيما دل الدليل على خلافه، وهو التمليك المجاني، والتسليط على التصرف - المعبر عنه بالوصاية - والتدبير، والمضاربة بمال الصغير، وغير ذلك مما دل عليه الدليل بالخصوص وعمل به الأصحاب.
(1) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، وإن كان المحكي عن القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها: أنها عقد، وفي الحدائق: أنه المشهور في كلامهم، بل ظاهرهم الاتفاق عليه. انتهى. لكنه غير ظاهر بل في الجواهر: أنها بهذا المعنى ليست من العقود قطعا، بل ضرورة. انتهى.
ويقتضيه ما دل على وجوب العمل بالوصية على الموصى إليه إذا لم يرد أو إذا رد ولكن لم يبلغ الموصي الرد، فإن ذلك ينافي اعتبار القبول تنافيا ظاهرا. ومن ذلك تعرف منافاة بناء المشهور على ذلك مع بنائهم على كونها عقدا. ولأجل ذلك قال في الدروس: " وعلى ما قلنا من اللزوم بالموت وعدم الرد لا عبرة بقبول الوصي وعدمه، بل العبرة بعدم الرد الذي يبلغ الموصي فإن حصل وإلا ألزم ".
(1) هذا مما لا ينبغي الاشكال فيه، وإن كان المحكي عن القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها: أنها عقد، وفي الحدائق: أنه المشهور في كلامهم، بل ظاهرهم الاتفاق عليه. انتهى. لكنه غير ظاهر بل في الجواهر: أنها بهذا المعنى ليست من العقود قطعا، بل ضرورة. انتهى.
ويقتضيه ما دل على وجوب العمل بالوصية على الموصى إليه إذا لم يرد أو إذا رد ولكن لم يبلغ الموصي الرد، فإن ذلك ينافي اعتبار القبول تنافيا ظاهرا. ومن ذلك تعرف منافاة بناء المشهور على ذلك مع بنائهم على كونها عقدا. ولأجل ذلك قال في الدروس: " وعلى ما قلنا من اللزوم بالموت وعدم الرد لا عبرة بقبول الوصي وعدمه، بل العبرة بعدم الرد الذي يبلغ الموصي فإن حصل وإلا ألزم ".