مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٢٣٧
(مسألة 39): لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح (1) دواما أو متعة (2)، سواء كانتا نسبيتين أو رضاعيتين (3).
____________________
الحل. نعم تقدم في الروايات محرمية التقبيل بشهوة. ولا يبعد التعدي إلى غيره من اللمس المتعلق بالوجه، مثل وضع خده على خدها، وقرصها ونحوهما. فاستثناء الوجه والكفين ينبغي أن يكون مختصا بالنظر. فتأمل.
(1) إجماعا. بل باجماع علماء الاسلام كافة. ويشهد له صريح قوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين) (* 1)، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع): " قال:
قضى أمير المؤمنين (ع) في أختين نكح أحدهما رجل، ثم طلقها وهي حبلى، ثم خطب أختها، فجمعهما قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها. فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها، ويصدقها صداقا مرتين " (* 2). ونحوه غيره مما تأتي الإشارة إلى بعضه.
(2) بلا إشكال، لاطلاق الأدلة. وفي صحيح البزنطي المروي في قرب الإسناد عن الرضا (ع) قال: " سألته عن رجل تكون عنده امرأة، يحل له أن يتزوج أختها متعة؟ قال (ع): لا " (* 3)، وأما ما في خبر منصور الصيقل عن أبي عبد الله (ع) " لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين " (* 4) فلا بد أن يحمل على صورة التفريق، وإلا فهو مطروح، لمخالفته الأصحاب.
(3) بلا إشكال، ولا خلاف: ويقتضيه عموم: " يحرم من الرضاع

(* 1) النساء:، 23.
(* 2) الوسائل باب: 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 1.
(* 3) الوسائل باب: 24 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 4.
(* 4) الوسائل باب: 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث: 2.
(٢٣٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست