____________________
اعتمدوا على الجميع بعد الجمع بينها بحمل الأولتين على الأخيرة حملا للمطلق على المقيد.
(1) لاطلاق الأدلة فيه، وفيما بعده.
(2) على المشهور شهرة عظيمة، وعن التذكرة: الاجماع عليه، للنصوص التي تقدم بعضها. وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع):
" قال: تزوج الخالة والعمة علي بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " (* 1)، وصحيح ابن مسلم المروي عن نوادر ابن عيسى عن أبي جعفر (ع): " قال:
لا تنكح ابنة الأخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة أخيها. ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ابنة أخيها " (* 2) ونحوهما غيرهما. وتقدم عن المقنع المنع مطلقا. وكأنه لاطلاق خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع): " قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها " (* 3). لكنه مقيد بما سبق.
(3) وهو المشهور. وفي المسالك: " يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته، وإلا لم يصح ". ولم يعلم له وجه ظاهر. وفي الجواهر:
" لعله أخذه مما تسمعه في نكاح الحرة على الأمة، بناء على اشتراك المسألتين في كيفية دلالة الدليل، وفي حكمة الحكم، وهي الاحترام، إلا أنه ستعرف هناك عدم اعتبار الإذن في الجواز والصحة، وإنما تتسلط هي على الخيار ".
(1) لاطلاق الأدلة فيه، وفيما بعده.
(2) على المشهور شهرة عظيمة، وعن التذكرة: الاجماع عليه، للنصوص التي تقدم بعضها. وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع):
" قال: تزوج الخالة والعمة علي بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما " (* 1)، وصحيح ابن مسلم المروي عن نوادر ابن عيسى عن أبي جعفر (ع): " قال:
لا تنكح ابنة الأخت على خالتها، وتنكح الخالة على ابنة أخيها. ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها، وتنكح العمة على ابنة أخيها " (* 2) ونحوهما غيرهما. وتقدم عن المقنع المنع مطلقا. وكأنه لاطلاق خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع): " قال: لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها " (* 3). لكنه مقيد بما سبق.
(3) وهو المشهور. وفي المسالك: " يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته، وإلا لم يصح ". ولم يعلم له وجه ظاهر. وفي الجواهر:
" لعله أخذه مما تسمعه في نكاح الحرة على الأمة، بناء على اشتراك المسألتين في كيفية دلالة الدليل، وفي حكمة الحكم، وهي الاحترام، إلا أنه ستعرف هناك عدم اعتبار الإذن في الجواز والصحة، وإنما تتسلط هي على الخيار ".