____________________
ولا يجوز نكاحه؟ قال (ع): فأخذ بقولهم وترك قولي " (* 1). وقد يظهر من التعليل أولوية الجد باعتبار ولايته على الأب، كما في الجواهر.
لكن التعليل المذكور علل به نفوذ تصرف الجد، لا أولويته من الأب عند الاقتران. ومنه يظهر الاشكال في الاستدلال على ذلك بخبر قرب الإسناد (* 2) المشتمل على أولوية الجد مع اختلافهما فيمن يراد تزويجه، معللا بذلك. إلا أن يقال: عموم التعليل شامل للمقام وإن كان التعليل في مورد خاص. اللهم إلا أن يشكل التعليل في الأول بمعارضته بغيره، كما تقدم في مسألة أنه لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئا ويحج به، فراجع هذا المبحث من الشرح. فتأمل جيدا. كما يشكل التعليل في الثاني بأنه لا عامل به على ظاهرة ومؤوله مجمل لا يمكن الاستدلال به. فلاحظ.
(1) قال في الشرائع: " إذا زوجها الولي. بالمجنون والخصي صح، ولها الخيار. وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ ".
وفي المسالك استدل على الصحة: بأن العيوب المذكورة لا تنافي الكفاءة التي هي شرط الصحة. واستدل على الخيار بالأدلة الدالة على ثبوت الخيار بالعيوب المذكورة. ومقتضى ذلك: أنه إذا زوج الولي بمن به عيب غير العيوب المذكورة كان العقد صحيحا ولا خيار. ثم حكى في المسالك عن الشيخ في الخلاف القول بالصحة ولم يذكر الخيار، وعن الشافعية قولا بعدم الصحة، من حيث أنه لاحظ للمولى عليه في تزويج المعيب سواء علم الولي أم لم يعلم، ووجها ثالثا بالتفصيل بين علم الولي بالعيب فيبطل، كما
لكن التعليل المذكور علل به نفوذ تصرف الجد، لا أولويته من الأب عند الاقتران. ومنه يظهر الاشكال في الاستدلال على ذلك بخبر قرب الإسناد (* 2) المشتمل على أولوية الجد مع اختلافهما فيمن يراد تزويجه، معللا بذلك. إلا أن يقال: عموم التعليل شامل للمقام وإن كان التعليل في مورد خاص. اللهم إلا أن يشكل التعليل في الأول بمعارضته بغيره، كما تقدم في مسألة أنه لا يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده شيئا ويحج به، فراجع هذا المبحث من الشرح. فتأمل جيدا. كما يشكل التعليل في الثاني بأنه لا عامل به على ظاهرة ومؤوله مجمل لا يمكن الاستدلال به. فلاحظ.
(1) قال في الشرائع: " إذا زوجها الولي. بالمجنون والخصي صح، ولها الخيار. وكذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ ".
وفي المسالك استدل على الصحة: بأن العيوب المذكورة لا تنافي الكفاءة التي هي شرط الصحة. واستدل على الخيار بالأدلة الدالة على ثبوت الخيار بالعيوب المذكورة. ومقتضى ذلك: أنه إذا زوج الولي بمن به عيب غير العيوب المذكورة كان العقد صحيحا ولا خيار. ثم حكى في المسالك عن الشيخ في الخلاف القول بالصحة ولم يذكر الخيار، وعن الشافعية قولا بعدم الصحة، من حيث أنه لاحظ للمولى عليه في تزويج المعيب سواء علم الولي أم لم يعلم، ووجها ثالثا بالتفصيل بين علم الولي بالعيب فيبطل، كما