(مسألة 3): إذا أوصى بالأزيد أو بتمام تركته، ولم يعلم كونها في واجب - حتى تنفذ - أولا - حتى يتوقف الزائد على إجازة للورثة - فهل الأصل النفوذ إلا إذا ثبت عدم
____________________
قصد كونها من ثلثي الورثة، فإذا صحت من الثلث كان ذلك خلاف ما قصد. نعم إذا قصد كونها من الأصل صحت في ثلثها وبطلت في ثلثيها إلا إذا أجاز الورثة ولا تصح كلها من الثلث، لأن المفروض أنه قصد أنها من الأصل، وهو راجع إلى قصد أن ثلثها من الثلث وثلثيها من ثلثي الورثة، فإذا صحت كلها من الثلث فقد صحت على خلاف قصده.
(1) هذا إذا كان مقصوده من الأصل ما يقابل الثلث، أما إذا قصد منه ما يقابل جزءا معينا منه - كما يقال ثلث الميت يخرج من الأصل - فلا مخالفة فيها للشرع، بل موافقة له، لأن ثلث الميت يخرج من الأصل وبهذا المعنى كذلك ديونه، وبهذا المعنى يصح أن يقال: إن الوصايا تخرج من الأصل.
ثم إنك عرفت أنه على تقدير إرادة المعنى الأول من الأصل لا تبطل الوصية كلها إذا لم يجز الورثة وإنما يبطل ثلثاها اللذان يخرجان من ثلثي الورثة، أما الثلث الذي يخرج من ثلث الميت فلا موجب للبطلان فيه.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكر في الجواهر، فإنه أطلق نفوذ الوصية وإن قصد أنها من الأصل.
(1) هذا إذا كان مقصوده من الأصل ما يقابل الثلث، أما إذا قصد منه ما يقابل جزءا معينا منه - كما يقال ثلث الميت يخرج من الأصل - فلا مخالفة فيها للشرع، بل موافقة له، لأن ثلث الميت يخرج من الأصل وبهذا المعنى كذلك ديونه، وبهذا المعنى يصح أن يقال: إن الوصايا تخرج من الأصل.
ثم إنك عرفت أنه على تقدير إرادة المعنى الأول من الأصل لا تبطل الوصية كلها إذا لم يجز الورثة وإنما يبطل ثلثاها اللذان يخرجان من ثلثي الورثة، أما الثلث الذي يخرج من ثلث الميت فلا موجب للبطلان فيه.
ومن ذلك يظهر الاشكال فيما ذكر في الجواهر، فإنه أطلق نفوذ الوصية وإن قصد أنها من الأصل.