(مسألة 17): يشترط تعيين الزوج والزوجة (3)
____________________
صار الموجب سفيها مفلسا بعد الايجاب قبل القبول لم يضر ذلك في صحة العقد، وإن بقي حال القبول، فضلا عما إذا زال قبل القبول.
ولا مجال لمقايسة ذلك بما إذا رد الموجب الايجاب قبل القبول، فإن لغوية الايجاب حينئذ لا تقتضي لغويته في الطوارئ المذكورة، لأن الرد مانع من تحقق المعاهدة بينهما، بخلاف طرو الحجر عليه. فإنه لا دخل له في المعاهدة بين الطرفين بوجه. مع أنه لو تمت المقايسة اختص الحكم بطرو الحجر بعد الايجاب، ولا تصلح لاثبات اعتبار وجدان القابل للقابلية حال الايجاب. فلاحظ.
(1) قد عرفت خلاف المسالك في النوم ونحوه مما لا يبطل به العقد الجائز، بل عرفت أن ظاهره المفروغية عن الصحة إذا أفاق حال القبول.
(2) إذا تحقق الاطلاق وعدم اشتراط ذلك عرفا فالانصراف بدوي لا يعتد به.
(3) إجماعا، كما في التذكرة. واتفاقا، كما في كشف اللثام. وفي الجواهر: حكاه عن غيره أيضا. وفي الحدائق: نسبته إليهم. فإذا كان المراد ما يقابل المردد: فوجهه ظاهر لأن المردد لا مطابق له في الخارج ولا مصداق، فلا يكون موضوعا للأحكام. وإن كان المراد ما يقابل الكلي أيضا: فوجهه غير ظاهر، لجواز بيع الكلي وإجارته المعتبر فيهما العلم بالعوضين، ففي المقام الذي لا يعتبر فيه ذلك أولى. وعلله في التذكرة وغيرها: بأن الاستمتاع يقتضي فاعلا ومنفعلا معينين لتعينه. انتهى. لكنه
ولا مجال لمقايسة ذلك بما إذا رد الموجب الايجاب قبل القبول، فإن لغوية الايجاب حينئذ لا تقتضي لغويته في الطوارئ المذكورة، لأن الرد مانع من تحقق المعاهدة بينهما، بخلاف طرو الحجر عليه. فإنه لا دخل له في المعاهدة بين الطرفين بوجه. مع أنه لو تمت المقايسة اختص الحكم بطرو الحجر بعد الايجاب، ولا تصلح لاثبات اعتبار وجدان القابل للقابلية حال الايجاب. فلاحظ.
(1) قد عرفت خلاف المسالك في النوم ونحوه مما لا يبطل به العقد الجائز، بل عرفت أن ظاهره المفروغية عن الصحة إذا أفاق حال القبول.
(2) إذا تحقق الاطلاق وعدم اشتراط ذلك عرفا فالانصراف بدوي لا يعتد به.
(3) إجماعا، كما في التذكرة. واتفاقا، كما في كشف اللثام. وفي الجواهر: حكاه عن غيره أيضا. وفي الحدائق: نسبته إليهم. فإذا كان المراد ما يقابل المردد: فوجهه ظاهر لأن المردد لا مطابق له في الخارج ولا مصداق، فلا يكون موضوعا للأحكام. وإن كان المراد ما يقابل الكلي أيضا: فوجهه غير ظاهر، لجواز بيع الكلي وإجارته المعتبر فيهما العلم بالعوضين، ففي المقام الذي لا يعتبر فيه ذلك أولى. وعلله في التذكرة وغيرها: بأن الاستمتاع يقتضي فاعلا ومنفعلا معينين لتعينه. انتهى. لكنه