الثاني: إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل (2) أو تصح ويرث الراد أيضا مقدار حصته (3) أو تصح بمقدار حصة القابل فقط (4)، أو تصح وتمامه للقابل (5) أو للتفصيل (6) بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل (7) أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل (8)؟ وجوه (9).
____________________
(1) هو الذي يقتضيه ظاهر النصوص، بناء على أنها دالة على أنها موروثة للوارث، لأن التفكيك بين إرث وارث الموصى له وإرث وارثه بعيد عن فهم العرف. نعم لو كان مفاد النصوص لزوم الاعطاء للوارث تعبدا، لا من باب الإرث، فالتعدي إلى وارث الوارث لا قرينة عليه.
وعلى هذا فهذه الوجوه مبنية على الوجهين الآتيين في الأمر الثالث.
(2) لعدم حصول القبول المطابق للايجاب.
(3) للاجتزاء في الصحة بمجرد القبول في الجملة.
(4) أخذا بمقتضى كل من القبول والرد.
(5) للاجتزاء بالصحة بمجرد القبول وكون الإرث تابعا له، فلا يرث إلا القابل.
(6) عملا بالقواعد.
(7) لأن الموت مانع من ملكيته بعد وفاة الموصي.
(8) وتبطل بالنسبة إلى غير القابل، لعدم القبول.
(9) أقربها البطلان، بناء على اعتبار القبول جزءا، لعدم حصول
وعلى هذا فهذه الوجوه مبنية على الوجهين الآتيين في الأمر الثالث.
(2) لعدم حصول القبول المطابق للايجاب.
(3) للاجتزاء في الصحة بمجرد القبول في الجملة.
(4) أخذا بمقتضى كل من القبول والرد.
(5) للاجتزاء بالصحة بمجرد القبول وكون الإرث تابعا له، فلا يرث إلا القابل.
(6) عملا بالقواعد.
(7) لأن الموت مانع من ملكيته بعد وفاة الموصي.
(8) وتبطل بالنسبة إلى غير القابل، لعدم القبول.
(9) أقربها البطلان، بناء على اعتبار القبول جزءا، لعدم حصول