____________________
(1) لأنها أجنبية.
(2) إذ التوقع للإجازة غير الإجازة، والموجب لكونها زوجة هو الإجازة، والأصل عدمها، فيكون الحكم الظاهري الحرمة.
(3) أما بناء على الكشف الحقيقي: فيكون العقد صحيحا حين وقوعه، والوطء حلالا واقعا حين وقوعه، وإن كان حراما ظاهرا حين وقوعه، لأصالة عدم وقوع الإجازة، كما عرفت. أما بناء على الكشف الانقلابي - كما هو الظاهر -: فيكون باطلا حين وقوعه، والوطء حراما حين وقوعه، وبعد الإجازة يحكم بكون العقد صحيحا والوطء حلالا من حين وقوعه.
فلو أخذ إلى الإمام قبل تحقق الإجازة على الأول لا يحوز حده واقعا، وعلى الثاني يجوز حده واقعا، وإن كان يتبدل بالإجازة.
(4) يعني المسمى، لصحة العقد. وكذا يكون الولد حرا، لحرية الوالد، ولا يلحق بالأمة، لاختصاص ذلك بالزنا، وهو منتف، لأن المفروض صحة العقد واقعا، ولذا لا يجد الواطئ حد الزنا، وإن كان عالما بحرمة وطء أمة الغير من غير عقد بإذن مولاها.
(5) لمخالفته الحكم الظاهري.
(6) لصحة العقد حين وقوعه، فيحل الوطء من أول الأمر، ولا
(2) إذ التوقع للإجازة غير الإجازة، والموجب لكونها زوجة هو الإجازة، والأصل عدمها، فيكون الحكم الظاهري الحرمة.
(3) أما بناء على الكشف الحقيقي: فيكون العقد صحيحا حين وقوعه، والوطء حلالا واقعا حين وقوعه، وإن كان حراما ظاهرا حين وقوعه، لأصالة عدم وقوع الإجازة، كما عرفت. أما بناء على الكشف الانقلابي - كما هو الظاهر -: فيكون باطلا حين وقوعه، والوطء حراما حين وقوعه، وبعد الإجازة يحكم بكون العقد صحيحا والوطء حلالا من حين وقوعه.
فلو أخذ إلى الإمام قبل تحقق الإجازة على الأول لا يحوز حده واقعا، وعلى الثاني يجوز حده واقعا، وإن كان يتبدل بالإجازة.
(4) يعني المسمى، لصحة العقد. وكذا يكون الولد حرا، لحرية الوالد، ولا يلحق بالأمة، لاختصاص ذلك بالزنا، وهو منتف، لأن المفروض صحة العقد واقعا، ولذا لا يجد الواطئ حد الزنا، وإن كان عالما بحرمة وطء أمة الغير من غير عقد بإذن مولاها.
(5) لمخالفته الحكم الظاهري.
(6) لصحة العقد حين وقوعه، فيحل الوطء من أول الأمر، ولا