(مسألة 5): إذا تزوج حال الاحرام عالما بالحكم والموضوع، ثم انكشف فساد احرامه، صح العقد ولم يوجب الحرمة (2).
نعم لو كان إحرامه صحيحا فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان (3): من أنه قد فسد. ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه.
(مسألة 6): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق (4)
____________________
(1) ولا يجري أصل الصحة. لاختصاص جريانه بصورة حدوث الشك بعد العمل، والمفروض في المقام الشك حال العمل.
(2) لتبين انتفاء موضوع البطلان والتحريم.
(3) في الجواهر عن غير واحد التصريح بالحاق الاحرام بعد إفساده بالصحيح. ولعله لمعاملته معاملة الصحيح في جميع الأحكام، انتهى. أقول:
المذكور في كلامهم أن من جامع امرأته في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وحكي عليه الاتفاق، والنصوص به وافرة. ومقتضاه عدم ترتب آثار الاحرام مطلقا. لكن المصرح به في كلام جماعة وجوب الاتمام.
وذلك يدل على عدم البطلان بالمرة. ولعله لبنائهم على استصحاب بقاء الاحرام، لكنه خلاف ظاهر النصوص المتضمنة للفساد. أو للأمر باتمام الحج والعمرة، لكنه غير ظاهر، لاختصاصه بالصحيحين، فلا يشمل الفاسدين. نعم تشعر بعض النصوص بأن الفساد يراد به الفساد في الجملة.
والكلام في ذلك موكول إلى محله.
(4) بلا إشكال ولا خلاف، كما في الجواهر لخروجه عن موضوع
(2) لتبين انتفاء موضوع البطلان والتحريم.
(3) في الجواهر عن غير واحد التصريح بالحاق الاحرام بعد إفساده بالصحيح. ولعله لمعاملته معاملة الصحيح في جميع الأحكام، انتهى. أقول:
المذكور في كلامهم أن من جامع امرأته في إحرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته، وحكي عليه الاتفاق، والنصوص به وافرة. ومقتضاه عدم ترتب آثار الاحرام مطلقا. لكن المصرح به في كلام جماعة وجوب الاتمام.
وذلك يدل على عدم البطلان بالمرة. ولعله لبنائهم على استصحاب بقاء الاحرام، لكنه خلاف ظاهر النصوص المتضمنة للفساد. أو للأمر باتمام الحج والعمرة، لكنه غير ظاهر، لاختصاصه بالصحيحين، فلا يشمل الفاسدين. نعم تشعر بعض النصوص بأن الفساد يراد به الفساد في الجملة.
والكلام في ذلك موكول إلى محله.
(4) بلا إشكال ولا خلاف، كما في الجواهر لخروجه عن موضوع