مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٣١٤
إذا كان عن عقد صحيح (1)، أو شبهة مع العقد أو مجردة (2) حتى فيما لو دلست الأمة نفسها (3) بدعواها الحرية فتزوجها حر على الأقوى، وإن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها. وأما إذا كان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحر بفساد العقد، أو عن زنا من الحر منهما، فالولد رق (4).
____________________
ما يحرم بالمصاهرة ما ظاهره المنافاة لما هنا، وتقدم الكلام في ذلك.
(1) كما هو مورد أكثر النصوص.
(2) إجماعا ظاهرا. ويقتضيه إطلاق قوله (ع) في خبر جميل: " ليس يسترق الولد إذا كان.. "، فإنه ظاهر في عموم الولد للولد عن شبهة.
ومورده وإن كان التزويج، لكن المورد لا يخصص الوارد.
(3) سيأتي الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة.
(4) الظاهر أنه لا إشكال فيه. ويقتضيه أن الحر إذا كان زانيا، أو عالما بفساد العقد، كان ذلك مانعا من انتساب الولد إليه، فيتعين انتسابه إلى الآخر. بل هو واضح إذا كان الحر هو الزوج، فإن لحوق الولد بالأم حينئذ في محله. أما إذا كان الحر الزوجة فالتحاقه بالأب دون الأم مبني على إهمال قاعدة تبعية الولد لأمه. وقد عرفت أنه محل تأمل. نعم قد يدل عليه خبر العلاء بن رزين: " في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد، فولد له أولاد وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره... فقال (ع) العبد وولده لورثة الميت " (* 1).
لكن مورده صورة جهل الحر وعلم العبد، عكس مفروض المسألة، وقد عرفت أن الحكم فيه اللحوق بالحر. فلا بد من تأويل الخبر، وإلا أمكن استفادة حكم المقام منه بالأولوية. نعم يدل على الحكم في صورة زنا الزوج

(* 1) الوسائل باب: 28 من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث: 1.
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 309 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست