(مسألة 1): لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح (2). ومع جهلها صح بالنسبة إليها (3) وبطل بالنسبة إلى الأمة (4)،
____________________
التبيان: أن للحرة الخيار في عقد الأمة أيضا، كالخيار في عقده نفسها.
ودليله غير ظاهر في مقابل عمومات اللزوم. وعن المبسوط: أنه رواية ولكنها لم تثبت.
(1) كما في الجواهر، للأصل، ولما يستفاد من الخبرين المذكورين.
ومجرد كون الخيار من حقوقها لا يستلزم وجوب إعلامها به. على أن كون الخيار في المقام من الحقوق غير ظاهر، حتى في حال العلم، فضلا عن حال الجهل. وحكى في الجواهر عن الرياض أنه قال: " ولو أدخل الحرة على الأمة جاز، ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصا ".
ثم قال في الجواهر: " ولم نتحقق ذلك. ويمكن أن يريد الاجماع والنصوص على الحكم الأول... " ولكن نسخة الرياض التي عندنا هكذا: " جاز ولزم مع علم الحرة.. "، فلا إشكال عليه حينئذ.
(2) بلا إشكال ظاهر، لعمومات الصحة. ولزم، لدليل اللزوم.
(3) بلا إشكال لعمومات الصحة.
(4) بلا إشكال فيه في الجملة. ويقتضيه صحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (ع) قال: " سئل أبو جعفر (ع): عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد. قال (ع): أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها. وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد
ودليله غير ظاهر في مقابل عمومات اللزوم. وعن المبسوط: أنه رواية ولكنها لم تثبت.
(1) كما في الجواهر، للأصل، ولما يستفاد من الخبرين المذكورين.
ومجرد كون الخيار من حقوقها لا يستلزم وجوب إعلامها به. على أن كون الخيار في المقام من الحقوق غير ظاهر، حتى في حال العلم، فضلا عن حال الجهل. وحكى في الجواهر عن الرياض أنه قال: " ولو أدخل الحرة على الأمة جاز، ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصا ".
ثم قال في الجواهر: " ولم نتحقق ذلك. ويمكن أن يريد الاجماع والنصوص على الحكم الأول... " ولكن نسخة الرياض التي عندنا هكذا: " جاز ولزم مع علم الحرة.. "، فلا إشكال عليه حينئذ.
(2) بلا إشكال ظاهر، لعمومات الصحة. ولزم، لدليل اللزوم.
(3) بلا إشكال لعمومات الصحة.
(4) بلا إشكال فيه في الجملة. ويقتضيه صحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (ع) قال: " سئل أبو جعفر (ع): عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد. قال (ع): أما الحرة فنكاحها جائز، وإن كان سمى لها مهرا فهو لها. وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد