ولو زوج كل منهما من شخص، فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغي
____________________
أنه لا ولاية على السفيه فيها، وليس هو ممنوعا من التصرف إلا بإذن وليه، فليكن السفه في التزويج كذلك. نعم قد يستفاد من رواية عبد الله ابن سنان: " إذا بلغ ونبت عليه الشعر جاز أمره، إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا " (* 1) بناء على إطلاق السفيه، الشامل لما نحن فيه. لكنه غير ظاهر.
(1) بلا إشكال ظاهر ويقتضيه إطلاق النصوص وظاهر الجواهر التوقف في ذلك، حيث أنه في شرح قول ماتنه: " فمن سبق عقده صح " ذكر أنه بناء على استقلال كل منهما بالولاية. إنتهى.
(2) يعني: يصح السابق، كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وعن الغنية والسرائر: الاجماع عليه وفي الجواهر: " لم نعرف فيه خلافا بينهم، بل يمكن دعوى الاجماع عليه ". والظاهر أنه كذلك. ويقتضيه إطلاق الأدلة. ويشهد له صحيح هشام بن مسلم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله (ع):
" قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول. فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى " (* 2). وموثق عبيد بن زرارة: " قلت لأبي عبد الله
(1) بلا إشكال ظاهر ويقتضيه إطلاق النصوص وظاهر الجواهر التوقف في ذلك، حيث أنه في شرح قول ماتنه: " فمن سبق عقده صح " ذكر أنه بناء على استقلال كل منهما بالولاية. إنتهى.
(2) يعني: يصح السابق، كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وعن الغنية والسرائر: الاجماع عليه وفي الجواهر: " لم نعرف فيه خلافا بينهم، بل يمكن دعوى الاجماع عليه ". والظاهر أنه كذلك. ويقتضيه إطلاق الأدلة. ويشهد له صحيح هشام بن مسلم ومحمد بن حكيم عن أبي عبد الله (ع):
" قال إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول. فإن كان جميعا في حال واحدة فالجد أولى " (* 2). وموثق عبيد بن زرارة: " قلت لأبي عبد الله