____________________
(1) أما في الفرض الأول فلا خلاف ولا إشكال. وفي الجواهر:
" الاجماع بقسميه عليه "، وفي رسالة شيخنا الأعظم (قده) تكرر نقل الاجماع عليه "، وفي التذكرة: " لا نعلم فيه خلافا " ويظهر من كلماتهم أنه من المسلمات. وقد عرفت أنه هو العمدة فيه بناء على كون الوصية من الايقاع وأما بناء على أنها من العقود - كما هو المشهور - فلأن الرد مانع من تألف القبول الواقع بعده مع الايجاب الواقع قبله.
وأما في الفرض الثاني فينافيه ما ذكره في الشرائع وغيرها من أنه إذا رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك، فإن مقتضى إطلاقه عدم ترتب الأثر على الرد في الحياة وإن كان بعد القبول، فإذا اكتفينا بالقبول حال الحياة لم تبطل بالرد بعده. لكن في الجواهر: " يشكل ذلك بما ظاهرهم الاجماع عليه من كون الوصية عقدا جائزا من الطرفين، ومقتضاه تسلط الموصى له على فسخه حينئذ، ولا ريب في اقتضائه بطلان العقد ". ولأجل ذلك احتمل حمل كلامهم على رد الايجاب خاصة، الذي لا يدخل تحت حكم فسخ العقد الجائز، فلا يشمل فسخ الموصي له بعد القبول. لكن لا دليل على كون الوصية عقدا جائزا من الطرفين، كما سيأتي في كلام المصنف (قده) وإلا لم يكن وجه لبطلان الرد في الفرض الأول.
ولأجل ذلك ينبغي أن يقال: إنه إذا بنينا على كون الوصية إيقاعا كما هو التحقيق - فمقتضى إطلاق أدلة النفوذ هو البناء على عدم تأثير
" الاجماع بقسميه عليه "، وفي رسالة شيخنا الأعظم (قده) تكرر نقل الاجماع عليه "، وفي التذكرة: " لا نعلم فيه خلافا " ويظهر من كلماتهم أنه من المسلمات. وقد عرفت أنه هو العمدة فيه بناء على كون الوصية من الايقاع وأما بناء على أنها من العقود - كما هو المشهور - فلأن الرد مانع من تألف القبول الواقع بعده مع الايجاب الواقع قبله.
وأما في الفرض الثاني فينافيه ما ذكره في الشرائع وغيرها من أنه إذا رد في حياة الموصي جاز أن يقبل بعد وفاته إذ لا حكم لذلك، فإن مقتضى إطلاقه عدم ترتب الأثر على الرد في الحياة وإن كان بعد القبول، فإذا اكتفينا بالقبول حال الحياة لم تبطل بالرد بعده. لكن في الجواهر: " يشكل ذلك بما ظاهرهم الاجماع عليه من كون الوصية عقدا جائزا من الطرفين، ومقتضاه تسلط الموصى له على فسخه حينئذ، ولا ريب في اقتضائه بطلان العقد ". ولأجل ذلك احتمل حمل كلامهم على رد الايجاب خاصة، الذي لا يدخل تحت حكم فسخ العقد الجائز، فلا يشمل فسخ الموصي له بعد القبول. لكن لا دليل على كون الوصية عقدا جائزا من الطرفين، كما سيأتي في كلام المصنف (قده) وإلا لم يكن وجه لبطلان الرد في الفرض الأول.
ولأجل ذلك ينبغي أن يقال: إنه إذا بنينا على كون الوصية إيقاعا كما هو التحقيق - فمقتضى إطلاق أدلة النفوذ هو البناء على عدم تأثير