(مسألة 8): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية إذا لم يواقعها. فالأحوط المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة (5)، أو طلاقها وتخلية سبيلها.
____________________
(1) لا يتضح الفرق بين غيبتها وغيبته، فإن كان يصدق عليه أنه عنده زوجة في حال سفره، كان الصدق كذلك في حال سفرها، وإن لم يصدق في الثاني لم يصدق في الأول.
(2) هذا خلاف إطلاق النصوص المتقدم. إلا أن يفهم من الأدلة أن النشوز مسقط لجميع حقوق الزوجة. ويظهر من كلماتهم في مبحث القسم التسالم عليه.
(3) للأصل، وقصور النص المتقدم عن إثباته.
(4) لخروجها عن مورد النص المتقدم. ويتعين الرجوع فيها إلى الأصل.
(5) للمرسل عن أبي عبد الله (ع): " من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالإثم عليه " (* 1). لكن الاعتماد عليه غير ظاهر.
ولا سيما بملاحظة التحديد في الصحيح السابق. ولا يجب الأمر بالمعروف على نحو يقتضي وجوب ما يوجب رفع المقتضي لداعي المعصية، فلا يجب أن
(2) هذا خلاف إطلاق النصوص المتقدم. إلا أن يفهم من الأدلة أن النشوز مسقط لجميع حقوق الزوجة. ويظهر من كلماتهم في مبحث القسم التسالم عليه.
(3) للأصل، وقصور النص المتقدم عن إثباته.
(4) لخروجها عن مورد النص المتقدم. ويتعين الرجوع فيها إلى الأصل.
(5) للمرسل عن أبي عبد الله (ع): " من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالإثم عليه " (* 1). لكن الاعتماد عليه غير ظاهر.
ولا سيما بملاحظة التحديد في الصحيح السابق. ولا يجب الأمر بالمعروف على نحو يقتضي وجوب ما يوجب رفع المقتضي لداعي المعصية، فلا يجب أن