____________________
مكانها قال (ع): لا حتى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر، سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ قال (ع): لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة " (* 1).
(1) ففي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال:
" سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال (ع):
إذا ماتت فليتزوج متى أحب " (* 2).
(2) في خبر سنان بن طريف، عن أبي عبد الله (ع)، قال:
" سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة، ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها، فقال: إن طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك " (* 3).
(1) ففي خبر علي بن جعفر (ع) عن أخيه موسى (ع) قال:
" سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ قال (ع):
إذا ماتت فليتزوج متى أحب " (* 2).
(2) في خبر سنان بن طريف، عن أبي عبد الله (ع)، قال:
" سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة، ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها، ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها، فقال: إن طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك " (* 3).