(مسألة 8): إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره، جاز له تزويجها، لأصالة عدم كونها في عدة الغير (3)، فحاله حال الشك البدوي.
(مسألة 9): يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل (4)، فلو تزوجها مع العلم
____________________
(1) المقام نظير ما لو توضأ بأحد الإنائين المعلوم نجاسة أحدهما، فإنه يبنى فيه على عدم ترتب الأثر، عملا باستصحاب الحدث، ولا يبنى على نجاسة أعضاء الوضوء، لعدم إحراز نجاسة الماء، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاسة الإنائين معا، بناء على صحة استصحاب النجاسة، لعدم منافاته للعلم الاجمالي بطهارة أحدهما عملا. وهنا أيضا لا يبنى على الحرمة الأبدية، لعدم إحراز كون العقد في العدة، إلا إذا كانت الحال السابقة في المرأتين معا أنهما في العدة، وعلم خروج إحداهما عنها وبقاء الأخرى فيها، فإن التحقيق جواز جريان الاستصحاب فيهما معا لما لم ينافيا العلم عملا.
(2) لأصالة عدم ترتب الأثر، ولا تجري أدلة الصحة، للعلم الاجمالي بالبطلان في إحداهما.
(3) ولا يعارضها أصالة عدم كونها في عدة نفسه، لعدم الأثر له.
(4) قال في القواعد: " ولو تزوج بذات البعل، ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال، ينشأ من عدم التنصيص، ومن أولوية التحريم ". وقد ذكر غير واحد ممن تأخر عنه أن في كل من الوجهين إشكالا. إذ الأولوية
(2) لأصالة عدم ترتب الأثر، ولا تجري أدلة الصحة، للعلم الاجمالي بالبطلان في إحداهما.
(3) ولا يعارضها أصالة عدم كونها في عدة نفسه، لعدم الأثر له.
(4) قال في القواعد: " ولو تزوج بذات البعل، ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال، ينشأ من عدم التنصيص، ومن أولوية التحريم ". وقد ذكر غير واحد ممن تأخر عنه أن في كل من الوجهين إشكالا. إذ الأولوية