(مسألة 10): ذكر بعضهم (2): أنه يشترط اتحاد مجالس الايجاب والقبول، فلو كان القابل غائبا عن المجلس، فقال الموجب: " زوجت فلانا فلانة " وبعد بلوغ الخبر إليه قال: " قبلت " لم يصح. وفيه: أنه لا دليل على اعتباره (4)
____________________
(1) فلو أوجب الموجب، فلم يبادر صاحبه إلى القبول، فوعظه ونصحه حتى اقتنع، فقال: " قبلت "، صح عقدا. لكن الموالاة في المقام غير حاصلة، لا حقيقة ولا عرفا. فالهيئة الاتصالية المعتبرة في صدق العقد لا يعتبر فيها الموالاة الحقيقية، ولا العرفية. نعم يعتبر فيها أن يكون الموجب منتظرا للقبول، فإذا وقع القبول في ذلك الحال كان عقدا. وكأن المراد ذلك. ولذا قال في القواعد: " وكذا (يعني: لم ينعقد) لو أخر القبول مع الحضور، بحيث لا يعد مطابقا للايجاب ". فالمدار على صدق المطابقة، وهي تحصل بما ذكر ولو مع الفصل الطويل.
(2) المراد به: العلامة في القواعد.
(3) وفي الجواهر: " لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس فيه، وفي غيره من العقود ". وفي جامع المقاصد في شرح ما ذكره العلامة قال: " لأن العقود اللازمة لا بد فيها من وقوع القبول على الفور عادة، بحيث يعد جوابا للايجاب ". فجعل الوجه في اعتبار اتحاد المجلس اعتبار الموالاة، الراجع إلى اعتبار صدق العقد. ومن المعلوم أن صدق العقد لا يتوقف على الفورية، ولا على اتحاد المجلس، بل يكون حاصلا بما ذكرنا، فإنه
(2) المراد به: العلامة في القواعد.
(3) وفي الجواهر: " لا دليل على اعتبار اتحاد المجلس فيه، وفي غيره من العقود ". وفي جامع المقاصد في شرح ما ذكره العلامة قال: " لأن العقود اللازمة لا بد فيها من وقوع القبول على الفور عادة، بحيث يعد جوابا للايجاب ". فجعل الوجه في اعتبار اتحاد المجلس اعتبار الموالاة، الراجع إلى اعتبار صدق العقد. ومن المعلوم أن صدق العقد لا يتوقف على الفورية، ولا على اتحاد المجلس، بل يكون حاصلا بما ذكرنا، فإنه