____________________
ذلك عليه، كما عرفت.
(1) كما حكاه في الحدائق عن شرح النافع. فخص المنع بالدائم، لأنه المنصرف إليه من أدلة المنع. ولمصحح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع):
" لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها " (* 1)، وصحيحه الآخر عنه (ع):
" عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال (ع): نعم " (* 2)، وصحيحه الآخر المروي عن قرب الإسناد عنه (ع): " أنه قال في الأمة: يتمتع بها بإذن أهلها " (* 3)، وصحيحه الآخر عنه (ع) قال: سألته يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال (ع): نعم. إن الله عز وجل يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن) " (* 4).
وفيه: أن الانصراف ممنوع. بل الأنسب بقوله تعالى: (وأتوهن أجورهن) الانصراف إلى التمتع، لما ورد في المتمتع بهن من أنهن مستأجرات (* 5). والنصوص واردة في مورد حكم آخر، وهو اعتبار إذن المالك في صحة المتعة، لرفع احتمال عدم اعتبار الإذن في المتعة، كما يشير إليه خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله (ع): " لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها. فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره " (* 6).
(1) كما حكاه في الحدائق عن شرح النافع. فخص المنع بالدائم، لأنه المنصرف إليه من أدلة المنع. ولمصحح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع):
" لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها " (* 1)، وصحيحه الآخر عنه (ع):
" عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال (ع): نعم " (* 2)، وصحيحه الآخر المروي عن قرب الإسناد عنه (ع): " أنه قال في الأمة: يتمتع بها بإذن أهلها " (* 3)، وصحيحه الآخر عنه (ع) قال: سألته يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال (ع): نعم. إن الله عز وجل يقول: (فانكحوهن بإذن أهلهن) " (* 4).
وفيه: أن الانصراف ممنوع. بل الأنسب بقوله تعالى: (وأتوهن أجورهن) الانصراف إلى التمتع، لما ورد في المتمتع بهن من أنهن مستأجرات (* 5). والنصوص واردة في مورد حكم آخر، وهو اعتبار إذن المالك في صحة المتعة، لرفع احتمال عدم اعتبار الإذن في المتعة، كما يشير إليه خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله (ع): " لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها. فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره " (* 6).