____________________
شرع النكاح، ولذا حرم الاستمناء. وفيه: منع الاجماع مع شهرة الخلاف:
ومنع ظهور الكراهة في الحرمة. وعدم حجية النبويين. ومفهوم رواية الجعفي ليس بحجة. وتضييع النسل لا دليل على حرمته كلية، ولذا يجوز ترك التزويج، وترك الوطء، وكذا الاحتلام. وحرمة الاستنماء لدليل خاص به، فلا يتعدى إلى غيره.
(1) لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمة.
(2) لرواية الجعفي المتقدمة. وظاهرها عدم الكراهة في الموارد المذكورة، ومنها الأمة. وتركها في المتن لأن كلامه في الحرة.
(3) كما عن المعظم، والمصرح به في كلام غير واحد من الأعاظم، كالمحقق والشهيد الثانيين، وغيرهم. للأصل مع عدم الدليل عليه. بل ظاهر نصوص جواز العزل عدمه.
(4) كما عن الشيخ، والقاضي، وأبي الصلاح، وابني حمزة وزهرة، والكيدري، والعلامة في القواعد، والإرشاد، وكاشف اللثام. ولعله ظاهر، الشرائع هنا. لكن نفاه في كتاب الديات.
(5) في جامع المقاصد: " روى عن الشيخ في الصحيح عن يونس عن أبي الحسن (ع): إن عليا (ع) قضى في الرجل يفزع عن عرسه،
ومنع ظهور الكراهة في الحرمة. وعدم حجية النبويين. ومفهوم رواية الجعفي ليس بحجة. وتضييع النسل لا دليل على حرمته كلية، ولذا يجوز ترك التزويج، وترك الوطء، وكذا الاحتلام. وحرمة الاستنماء لدليل خاص به، فلا يتعدى إلى غيره.
(1) لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الأمة.
(2) لرواية الجعفي المتقدمة. وظاهرها عدم الكراهة في الموارد المذكورة، ومنها الأمة. وتركها في المتن لأن كلامه في الحرة.
(3) كما عن المعظم، والمصرح به في كلام غير واحد من الأعاظم، كالمحقق والشهيد الثانيين، وغيرهم. للأصل مع عدم الدليل عليه. بل ظاهر نصوص جواز العزل عدمه.
(4) كما عن الشيخ، والقاضي، وأبي الصلاح، وابني حمزة وزهرة، والكيدري، والعلامة في القواعد، والإرشاد، وكاشف اللثام. ولعله ظاهر، الشرائع هنا. لكن نفاه في كتاب الديات.
(5) في جامع المقاصد: " روى عن الشيخ في الصحيح عن يونس عن أبي الحسن (ع): إن عليا (ع) قضى في الرجل يفزع عن عرسه،