(مسألة 3): لا يشترط في ولاية الجد حياة الأب، ولا موته. والقول بتوقف ولايته على بقاء الأب - كما اختاره جماعة - (2) ضعيف. وأضعف منه القول بتوقفها على موته، كما اختاره بعض العامة.
____________________
فيها يقتضي كون المدار على الثيبوبة بالتزويج، لا مطلق التزويج.
والمتحصل مما ذكرنا: أن المحتمل في الثيب أربعة معان: المعنى العرفي، وهو زوال البكارة. وزوال البكارة بالوطء. وزوال البكارة بوطء الزوج، ومجرد كونها مزوجة وإن كانت باكرا. ويقابلها الباكر.
وأن ظاهر النصوص يقتضي المعنى الثالث، وأن الأول لم يعرف به قائل، والثاني اختاره في الجواهر، والرابع اختاره المصنف، ولم يعرف له موافق.
(1) يعني: فيلحقها حكم الثيب. وهو كما ترى.
(2) حكاه في الشرائع قولا. ونسبه في كشف اللثام إلى الصدوق، والشيخ، والتقي، وسلار، وبني الجنيد والبراج وزهرة وحمزة. واستدل له بموثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع): قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز. قلنا فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى.. " (* 1)، لدلالة مفهومه على عدم الجواز مع فقد الأب. وأشكل بضعف سند الرواية، ودلالتها. لكن الرواية من الموثق، وهو حجة. والدلالة للمفهوم، وهو أيضا حجة.
وحمله - كما في المسالك - على أنه من مفهوم الوصف، الذي ليس بحجة غير ظاهر. نعم يحتمل في القيد أنه ذكر تمهيدا للحكم المذكور في
والمتحصل مما ذكرنا: أن المحتمل في الثيب أربعة معان: المعنى العرفي، وهو زوال البكارة. وزوال البكارة بالوطء. وزوال البكارة بوطء الزوج، ومجرد كونها مزوجة وإن كانت باكرا. ويقابلها الباكر.
وأن ظاهر النصوص يقتضي المعنى الثالث، وأن الأول لم يعرف به قائل، والثاني اختاره في الجواهر، والرابع اختاره المصنف، ولم يعرف له موافق.
(1) يعني: فيلحقها حكم الثيب. وهو كما ترى.
(2) حكاه في الشرائع قولا. ونسبه في كشف اللثام إلى الصدوق، والشيخ، والتقي، وسلار، وبني الجنيد والبراج وزهرة وحمزة. واستدل له بموثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع): قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز. قلنا فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجد هوى.. " (* 1)، لدلالة مفهومه على عدم الجواز مع فقد الأب. وأشكل بضعف سند الرواية، ودلالتها. لكن الرواية من الموثق، وهو حجة. والدلالة للمفهوم، وهو أيضا حجة.
وحمله - كما في المسالك - على أنه من مفهوم الوصف، الذي ليس بحجة غير ظاهر. نعم يحتمل في القيد أنه ذكر تمهيدا للحكم المذكور في