ولو تزوجت من دون إذن الأب أو زوجها الأب من دون إذنها وجب (1) إما إجازة الآخر أو الفراق بالطلاق.
نعم إذا عضلها الولي أي: منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار إذنه (2).
____________________
على اعتبار إذن الأب - كصحيح العلاء - واعتبار إذن البنت - كصحيح صفوان - على الاستحباب، جمعا بين هاتين الطائفتين والطائفتين السابقتين.
وأنه إذا عقدت البنت صح عقدها، لكن يجوز للأب نقضه، فإذا نقضه انتقض، اعتمادا على صحيح زرارة: " لا ينقض النكاح إلا الأب ". ونحوه صحيح محمد بن مسلم، وصحيح الحلبي، على ما عرفت. فالنصوص خمسة أصناف: صنف: يدل على استقلال الأب. وآخر: يدل على استقلال البنت. وثالث يدل على جواز فسخ الأب عقد البنت. ورابع:
يدل على اعتبار إذن الأب. وخامس: يدل على اعتبار إذن البنت. فيعمل بالأصناف الثلاثة الأول، ويحمل الأخيران على الاستحباب جمعا. هذا كله بالإضافة إلى الأب. وأما الجد: فلا ولاية له على البكر لا منضما، ولا مستقلا. اعتمادا على الطائفة الثالثة من غير معارض.
هذا والقول بالولاية على النهج المذكور وإن لم ينسب لأحد لا بأس به إذا دلت عليه الأدلة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) هذا الوجوب من باب الاحتياط الذي ذكره.
(2) إجماعا كما في الشرائع، والتذكرة، والقواعد، وجامع المقاصد والمسالك، وكشف اللثام. وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه ". وهو العمدة في الخروج عن عموم الولاية. مضافا إلى عموم نفي الحرج في بعض
وأنه إذا عقدت البنت صح عقدها، لكن يجوز للأب نقضه، فإذا نقضه انتقض، اعتمادا على صحيح زرارة: " لا ينقض النكاح إلا الأب ". ونحوه صحيح محمد بن مسلم، وصحيح الحلبي، على ما عرفت. فالنصوص خمسة أصناف: صنف: يدل على استقلال الأب. وآخر: يدل على استقلال البنت. وثالث يدل على جواز فسخ الأب عقد البنت. ورابع:
يدل على اعتبار إذن الأب. وخامس: يدل على اعتبار إذن البنت. فيعمل بالأصناف الثلاثة الأول، ويحمل الأخيران على الاستحباب جمعا. هذا كله بالإضافة إلى الأب. وأما الجد: فلا ولاية له على البكر لا منضما، ولا مستقلا. اعتمادا على الطائفة الثالثة من غير معارض.
هذا والقول بالولاية على النهج المذكور وإن لم ينسب لأحد لا بأس به إذا دلت عليه الأدلة. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
(1) هذا الوجوب من باب الاحتياط الذي ذكره.
(2) إجماعا كما في الشرائع، والتذكرة، والقواعد، وجامع المقاصد والمسالك، وكشف اللثام. وفي الجواهر: " الاجماع بقسميه عليه ". وهو العمدة في الخروج عن عموم الولاية. مضافا إلى عموم نفي الحرج في بعض