(مسألة 3): لا فرق في الدخول الموجب للافضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر (2). والافضاء أعم من أن يكون (3) باتحاد مسلكي البول والحيض، أو مسلكي الحيض
____________________
ظاهر في مقابل الاطلاق، ولا سيما مع دعوى الاجماع على خلافه.
(1) كما هو المشهور. وعن ابن فهد والصيمري وابن قطان والإيضاح والروضة: تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره. وفي القواعد: " على إشكال " لزوال الزوجية التي هي علة الوجوب. ولزوال التعليل على الأزواج.
ولأنها واجبة على الثاني، فلا تجب على الأول. وفيه: أن ظاهر صحيح الحلبي أن علة الوجوب الافضاء، لا الزوجية. ومنه يظهر الاشكال في الأخير. وأما التعطيل على الأزواج فإنما ذكر في صحيح حمران (* 1).
علة للدية، لا للنفقة، فلا يكون انتفاؤه موجبا لانتفائها.
(2) لاطلاق النص، والفتوى.
(3) قد اختلفت الكلمات في تفسير الافضاء. قال في القواعد:
" وهو - يعني: الافضاء - صيرورة مسلك البول والحيض واحدا. أو مسلك الحيص والغائط واحدا، على رأي ". وظاهر مجمع البحرين: أنه جعل مسلك البول والغائط واحدا. ونحوه عن كشف الرموز، فيكون قولا ثالثا. وفي الشرائع في مبحث العيوب وغيرها تفسيره بجعل مسلكيها مسلكا واحدا. والظاهر منه القول الثاني. هذا ولا ريب في أن الأقوال المذكورة متقابلة مفهوما. إنما الاشكال في أن الأحكام السابقة هل تختص بأحد هذه المعاني؟ وحينئذ يحتاج في تعيينه إلى دليل. أو أنها عامة للجميع. ظاهر المشهور أن موضوع الأحكام المعنى الأول. وعن
(1) كما هو المشهور. وعن ابن فهد والصيمري وابن قطان والإيضاح والروضة: تقييد الحكم بما إذا لم تتزوج بغيره. وفي القواعد: " على إشكال " لزوال الزوجية التي هي علة الوجوب. ولزوال التعليل على الأزواج.
ولأنها واجبة على الثاني، فلا تجب على الأول. وفيه: أن ظاهر صحيح الحلبي أن علة الوجوب الافضاء، لا الزوجية. ومنه يظهر الاشكال في الأخير. وأما التعطيل على الأزواج فإنما ذكر في صحيح حمران (* 1).
علة للدية، لا للنفقة، فلا يكون انتفاؤه موجبا لانتفائها.
(2) لاطلاق النص، والفتوى.
(3) قد اختلفت الكلمات في تفسير الافضاء. قال في القواعد:
" وهو - يعني: الافضاء - صيرورة مسلك البول والحيض واحدا. أو مسلك الحيص والغائط واحدا، على رأي ". وظاهر مجمع البحرين: أنه جعل مسلك البول والغائط واحدا. ونحوه عن كشف الرموز، فيكون قولا ثالثا. وفي الشرائع في مبحث العيوب وغيرها تفسيره بجعل مسلكيها مسلكا واحدا. والظاهر منه القول الثاني. هذا ولا ريب في أن الأقوال المذكورة متقابلة مفهوما. إنما الاشكال في أن الأحكام السابقة هل تختص بأحد هذه المعاني؟ وحينئذ يحتاج في تعيينه إلى دليل. أو أنها عامة للجميع. ظاهر المشهور أن موضوع الأحكام المعنى الأول. وعن