(مسألة 9): يجري عليها بعد الافضاء جميع أحكام الزوجة (2) من حرمة الخامسة، وحرمة الأخت واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت، وسائر الأحكام، ولو على القول بالحرمة الأبدية، بل يلحق به الولد (3) وإن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض.
(مسألة 10): في سقوط وجوب الانفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب انفاق الزوجة (4)، ولذا تثبت بعد الطلاق، بل بعد التزويج بالغير. وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب (5).
____________________
(1) كأنه لعموم صحيح الحلبي المتقدم (* 1)، والكبيرة على تقدير خروجها عنه - يكون خروجها بالاجماع، وهو مخصص لبي. فمع الشك من جهة الشبهة الموضوعية يرجع إلى العموم.
(2) كما نص على ذلك وعلى أنه لا إشكال في التوارث بينهما في الجواهر، بناء على بقائها على الزوجية، كما تقدم. والوجه فيه عموم أدلة الأحكام المذكورة.
(3) كما في الجواهر، لقاعدة الفراش.
(4) الذي يقتضيه إطلاق النص هو ثبوت النفقة في حال النشوز، وإن كانت من قبيل نفقة الزوجية، فإنه لا مانع من أن يكون الافضاء موجبا لاستمرارها حتى في حال النشوز. فيتعين العمل باطلاق النص (5) يعني: أنه أيضا محل إشكال. لأن الوجه في تقديم نفقة الزوجة
(2) كما نص على ذلك وعلى أنه لا إشكال في التوارث بينهما في الجواهر، بناء على بقائها على الزوجية، كما تقدم. والوجه فيه عموم أدلة الأحكام المذكورة.
(3) كما في الجواهر، لقاعدة الفراش.
(4) الذي يقتضيه إطلاق النص هو ثبوت النفقة في حال النشوز، وإن كانت من قبيل نفقة الزوجية، فإنه لا مانع من أن يكون الافضاء موجبا لاستمرارها حتى في حال النشوز. فيتعين العمل باطلاق النص (5) يعني: أنه أيضا محل إشكال. لأن الوجه في تقديم نفقة الزوجة