مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١٤ - الصفحة ٥٣٤
أو " أوصى يوصي إيصاء ". وهي إما تمليكية أو عهدية (1) وبعبارة أخرى: إما تمليك عين أو منفعة، أو تسليط على حق، أو فك ملك، أو عهد متعلق بالغير، أو عهد متعلق بنفسه كالوصية بما يتعلق بتجهيزه. وتنقسم انقسام الأحكام الخمسة.
____________________
دون ملاحظة الوصل بين شيئين، فضلا عن الحياة والممات.
والمتحصل مما ذكرنا أمران: (الأول): أن الوصية مأخوذة من الرباعي اسم مصدر، لا مصدر للثلاثي، ولا اسم مصدر له، ولا ترتبط به. (الثاني): أن الرباعي والثلاثي مادتان متباينتان ليس بينهما أي نوع من الاشتقاق، الثلاثي بمعنى الوصل والرباعي بمعني العهد مطلقا.
هذا بحسب اللغة والعرف، العام وأما بحسب عرف الفقهاء والمتشرعة فالوصية هي العهد في حال الحياة بما بعد الوفاة. والوجه في هذا الاصطلاح ليس هو ملاحظة وصل الممات بالحياة، بل المتابعة للقرآن المجيد، حيث عبر عن العهد المذكور بالوصية، مثل ما تقدم وقوله تعالى: (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين..) (* 1)، وقوله تعالى: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم) (* 2) وغير ذلك، فهذا التعبير عن العهد الخاص بالوصية هو الذي دعا إلى الاصطلاح المذكور: فلا تستعمل الوصية في عرف الفقهاء وفي عرف المتشرعة إلا بالعهد الخاص.
(1) قال في الشرايع: " وهي (يعني: الوصية) تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة "، ونسب ذلك إلى أكثر الأصحاب. ويشكل: بأنه غير جامع لخروج الوصية بالولاية على الثلث، وبالولاية على الأطفال والمجانين الذين

(* 1) البقرة: 180. (* 2) البقرة: 240.
(٥٣٤)
مفاتيح البحث: الوصية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 529 530 531 532 533 534 536 537 538 539 540 ... » »»
الفهرست