(مسألة 4): إذا أجاز الوارث بعد وفاة الموصي فلا إشكال في نفوذها (1)، ولا يجوز له الرجوع في إجازته (2).
وأما إذا أجاز في حياة الموصي ففي نفوذها وعدمه قولان،
____________________
جائز " (* 1)، لكون هذا الاقرار متعلقا بالورثة، فهو ليس إقرارا على النفس، بل هو للنصوص الدالة على نفوذ إقرار الانسان بالدين وبالزكاة وبالحج، وأنه يجب على الورثة العمل به.
(1) وفي الجواهر: أنه إجماع بقسميه. انتهى. وفي صحيح أحمد بن محمد: " كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (ع): إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها، وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها " وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله. قال فكتب عليه السلام بخطه:
ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله " (* 2).
(2) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. ويقتضيه الأصل، لأنها بالإجازة نفذت، فبطلانها بالرجوع يحتاج إلى دليل.
(1) وفي الجواهر: أنه إجماع بقسميه. انتهى. وفي صحيح أحمد بن محمد: " كتب أحمد بن إسحاق إلى أبي الحسن (ع): إن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا في مواضع، وأوصت لسيدنا في أشقاصها بما يبلغ أكثر من الثلث، ونحن أوصياؤها، وأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا، فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها " وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمر به إن شاء الله. قال فكتب عليه السلام بخطه:
ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث، وإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله " (* 2).
(2) الظاهر أنه مما لا إشكال فيه. ويقتضيه الأصل، لأنها بالإجازة نفذت، فبطلانها بالرجوع يحتاج إلى دليل.