(مسألة 45): لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي (2)
____________________
وفي خبر محمد بن علي الحلبي قال: " قلت لأبي عبد الله (ع): الرجل يستأذن على أبيه؟ فقال: نعم. قد كنت أستأذن على أبي وليست أمي عنده إنما هي امرأة أبي، توفيت أمي وأنا غلام، وقد يكون من خلوتهما ما لا أحب أن أفجأهما عليه ولا يحبان ذلك مني، والسلام أحسن وأصوب " (* 1) وظاهره الاستحباب. لكنه ضعيف بأبي جميلة، فلا يكون قرينة على صرف غيره عن ظهوره في الوجوب. ثم إن ظاهر الصحيح الاستئذان بالدخول على الأب وإن لم تكن معه زوجة، فالتخصيص بذلك غير ظاهر (1) في مصحح عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه:
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي والصبي، والصبية، والصبية والصبية، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين " (* 2). قال في الفقيه:
" وروى أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين " (* 3). وظاهر الجملة الوجوب. لكن الظاهر بناء الأصحاب على خلافه.
(2) كما نص على ذلك غير واحد. وفي القواعد: " والعضو المبان كالمتصل على إشكال ". ووجهه قصور الأدلة عن شمول حال الانفصال وإن مقتضى الاستصحاب المنع. وقد يشكل الاستصحاب بتعدد الموضوع، لأن موضوع المنع المرأة مثلا، وهو غير صادق في الجزء المنفصل، فالمرجع أصل البراءة كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). وفيه: أنه يتم إذا كان المرجع في
" قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصبي والصبي والصبي، والصبية، والصبية والصبية، يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين " (* 2). قال في الفقيه:
" وروى أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين " (* 3). وظاهر الجملة الوجوب. لكن الظاهر بناء الأصحاب على خلافه.
(2) كما نص على ذلك غير واحد. وفي القواعد: " والعضو المبان كالمتصل على إشكال ". ووجهه قصور الأدلة عن شمول حال الانفصال وإن مقتضى الاستصحاب المنع. وقد يشكل الاستصحاب بتعدد الموضوع، لأن موضوع المنع المرأة مثلا، وهو غير صادق في الجزء المنفصل، فالمرجع أصل البراءة كما في كلام شيخنا الأعظم (ره). وفيه: أنه يتم إذا كان المرجع في