(مسألة 8): اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية - كما عرفت - فلا يعتبر في العهدية (2). ويختص بما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين، وأما إذا كان للنوع أو للجهات - كالوصية للفقراء والعلماء أو للمساجد - فلا يعتبر قبولهم، أو قبول الحاكم فيما للجهات (3)، وإن احتمل
____________________
(1) بأن يوصي إلى وصيه أن يعطي زيدا - مثلا - شيئا، فيموت زيد قبل القبول، كما تضمن ذلك خبر الساباطي المتقدم. لكن العمل به غير ظاهر - كما عرفت - لضعف الخبر، وعدم الجابر له من عمل الأصحاب.
أو غيره، لاختصاص كلماتهم بالوصية التمليكية التي يكون الموت فيها قبل القبول مع تحقق إيجاب التمليك، فلا يشمل الوصية العهدية بالتمليك التي يكون الموت فيها قبل إيجاب التمليك وقبوله.
(2) يعني: لا يعتبر قبول الموصي إليه. فيجب العمل بالايصاء وإن لم يحصل القبول من الموصي إليه أو غيره. نعم للموصي إليه الرد بشرط كونه في حياة الموصي واعلامه بذلك.
ويحتمل أن يكون المراد قبول الموصى له إذا كانت الوصية عهدية بالتمليك - كما تقدم في الأمر السابع - فإنه يجب العمل بالوصية وإن لم يتحقق القبول من الموصى له، فإذا أوصى بأن يعطى زيد مالا وجب الاعطاء وإن لم يقبل زيد. لكنه كما ترى، فإنه لا يصح الاعطاء الموصى به إلا بالقبول إجماعا، كسائر الهبات.
(3) قال في القواعد: " ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك
أو غيره، لاختصاص كلماتهم بالوصية التمليكية التي يكون الموت فيها قبل القبول مع تحقق إيجاب التمليك، فلا يشمل الوصية العهدية بالتمليك التي يكون الموت فيها قبل إيجاب التمليك وقبوله.
(2) يعني: لا يعتبر قبول الموصي إليه. فيجب العمل بالايصاء وإن لم يحصل القبول من الموصي إليه أو غيره. نعم للموصي إليه الرد بشرط كونه في حياة الموصي واعلامه بذلك.
ويحتمل أن يكون المراد قبول الموصى له إذا كانت الوصية عهدية بالتمليك - كما تقدم في الأمر السابع - فإنه يجب العمل بالوصية وإن لم يتحقق القبول من الموصى له، فإذا أوصى بأن يعطى زيد مالا وجب الاعطاء وإن لم يقبل زيد. لكنه كما ترى، فإنه لا يصح الاعطاء الموصى به إلا بالقبول إجماعا، كسائر الهبات.
(3) قال في القواعد: " ولو كانت الوصية لغير معين كفى في التمليك