____________________
الاعتباري الحاصل بالعقود والايقاعات.
(1) كما نسبه شيخنا الأعظم إلى ظاهر الأصحاب. لكنه قوى الاكتفاء بالرضا في صحة العقد، وعدم الحاجة إلى الإجازة، لعموم وجوب الوفاء بالعقود. لكن العموم غير ظاهر، بل الظاهر الاختصاص بالعاقدين الذين من شأنهم العقد ومن وظائفهم، ولا يشمل غير العاقدين، ولا العاقدين الذين ليس من شأنهم العقد. نظير قوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) (* 1)، وقوله تعالى: (والموفون بعدهم إذا عاهدوا) (* 2)، فلا بد من كون العقد مضافا إلى المالك الأصيل، والرضا النفساني غير كاف في هذه النسبة، بل لا بد إما من المباشرة، أو التوكيل، أو الإذن بالعقد اللاحق، أو الإجازة للعقد السابق. فالفرق بين الإذن والتوكيل وبين الإجازة - مع اشتراكها في أنها مصححة للنسبة - أنهما يصححان نسبة العقد اللاحق، والإجازة تصحح نسبة العقد السابق. والرضا ليس من هذا القبيل، فإن كثيرا من العقود الحاصلة بين المالكين محبوبة لكثير من غيرهم، لحصول الأغراض لهم بذلك، ولا تكون منسوبة لهم بمجرد الرضا.
ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال بمثل قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (* 3)، وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (* 4)
(1) كما نسبه شيخنا الأعظم إلى ظاهر الأصحاب. لكنه قوى الاكتفاء بالرضا في صحة العقد، وعدم الحاجة إلى الإجازة، لعموم وجوب الوفاء بالعقود. لكن العموم غير ظاهر، بل الظاهر الاختصاص بالعاقدين الذين من شأنهم العقد ومن وظائفهم، ولا يشمل غير العاقدين، ولا العاقدين الذين ليس من شأنهم العقد. نظير قوله تعالى: (وليوفوا نذورهم) (* 1)، وقوله تعالى: (والموفون بعدهم إذا عاهدوا) (* 2)، فلا بد من كون العقد مضافا إلى المالك الأصيل، والرضا النفساني غير كاف في هذه النسبة، بل لا بد إما من المباشرة، أو التوكيل، أو الإذن بالعقد اللاحق، أو الإجازة للعقد السابق. فالفرق بين الإذن والتوكيل وبين الإجازة - مع اشتراكها في أنها مصححة للنسبة - أنهما يصححان نسبة العقد اللاحق، والإجازة تصحح نسبة العقد السابق. والرضا ليس من هذا القبيل، فإن كثيرا من العقود الحاصلة بين المالكين محبوبة لكثير من غيرهم، لحصول الأغراض لهم بذلك، ولا تكون منسوبة لهم بمجرد الرضا.
ومن ذلك يظهر الاشكال في الاستدلال بمثل قوله تعالى: (وأحل الله البيع) (* 3)، وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (* 4)